أبلغت وكالة التعليم العالي للابتعاث كافة الملحقيات الثقافية بضرورة إيقاف صرف المكافأة عن المبتعثين والمبتعثات في حال موافقة الملحقية على طلب تأجيل البعثة، وألا يعاد الصرف على الطالب المؤجل إلا من تاريخ نهاية التأجيل وبدء الدراسة، حتى وإن عاد إلى مقر البعثة قبل انتهاء فترة التأجيل. كما أعلنت الوكالة أن على الراغبات في الحصول على موافقة الوزارة للدراسة في الخارج على حسابهن الخاص إحضار ما يثبت موافقة ولي الأمر مع إرفاق اسم المحرم عند التقدم بطلب أخذ الموافقة. وكانت الملحقيات الثقافية تلقت تعليمات مشددة تفيد بضرورة قصر طلبات التأجيل على الحالات الضرورية القصوى شريطة ألا تقل المدة المطلوبة للتأجيل عن أربعة أشهر كحد أدنى وسنة كاملة كحد أقصى لتأجيل البعثة ابتداء من فصل الخريف 2012 م يأتي ذلك بعد يومين من قرار أصدره وكيل التعليم العالي للابتعاث الدكتور ناصر بن محمد الفوزان قضى بضرورة أخذ الموافقة المسبقة من التعليم العالي للراغبين في الدارسة على حسابهم الخاص في الخارج، وإلزام كافة الملحقيات الثقافية بالخارج بعدم فتح ملف دارس على الحساب الخاص، وعدم استقبال طلبات الإلحاق بالبعثة ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من الوزارة قبل السفر. من جهتها حصلت (الجزيرة أونلاين) على تفاصيل واشتراطات القرار الأخير للراغبين في الحصول على الموافقة المسبقة للدراسة على حسابهم في الخارج تقديم الطلب إلكترونياً، مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبات، وصورة الجواز ساري المفعول، وصورة من المؤهل الدراسي الذي يسبق الدرجة التي يرغب الطالب دراستها، وصورة من قبول اللغة، وصورة من القبول الجامعي في جامعة موصى بها في الدرجة والتخصص، وصورة من التأشيرة الدراسية، ولا تقبل التأشيرات السياحية، وصورة من نموذج (I-20) للطلبة الراغبين بالدراسة في أمريكا، ونموذج (COE) لراغبي الدراسة في استراليا، ونموذج (CAS number) لراغبي الدراسة في بريطانيا بالإضافة إلى نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي. وفي حال كون المتقدم موظفا حكوميا يجب إرفاق إجازة دراسية تغطي مدة الدراسة مع وجود موافقة ولي أمر الطالبة بالدراسة في الخارج وتحديد اسم المحرم المرافق لمن ترغب الالتحاق بعضوية البعثة التعليمية. وأكدت الوزارة أن الموافقة على الدراسة على الحساب الخاص لا تعني الموافقة على الإلحاق بعضوية البعثة التعليمية، وللإلحاق بالبعثة حيث يجب على الطالب استيفاء الشروط الواردة بالأمر السامي الكريم رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1428 ه.