من أصل 41 مادة تضمنتها لائحة تعليمات الحملات الانتخابية التي وزعت على مرشحي المجالس البلدية، وردت كلمة "لا يجوز" في اثنتي عشرة مادة، بينما بدأت 5 مواد بكلمة "يحظر". واستهلت مواد أخرى بعبارات "يتقيد المرشح" و"يلتزم" و"يراعي"، وهو ما اعتبره عدد من المرشحين أنه "تضييق خناق" عليهم، وتقييد لهم، حيث منعوا من تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بمختلف أنواعها، وكذلك عدم جواز استخدام "مكبرات الصوت" إلا داخل قاعات وصالات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقييد استخدام وسائل النقل المختلفة للترويج للحملات، وغيرها من البنود. ونصت تعليمات اللائحة الموزعة على المرشحين – التي حصلت "الوطن" على نسخة منها- على أنه يحظر استخدام المقرات في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بأنواعها وفقاً للمادة (26)، وحسب نص المادة (28) فإنه لا يجوز استخدام مكبرات الصوت إلا داخل قاعات مخصصة، أما المادة (29) فتناولت عدم جواز استخدام وسائل النقل المختلفة الثابتة والمتحركة. في حين منعت المادة (30) المرشح أو المتحدث باسمه من زيارة مقرات المرشحين الآخرين، أما المادة (32) فحظرت استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات، وكذلك الرسائل النصية، والوسائط.