608% نموا بتمويل واردات الفواكه والخضار    الذهب ينخفض.. والأسهم ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا    مذكرة تفاهم ثلاثية لتفعيل مبادرة مسرعة المهارات في قطاعي الصناعة والتعدين    71 منصة عقارية إلكترونية تخدم أطراف المعادلة التسويقية    كوزمين: مرتدات التعاون تقلقني    رئيس اتحاد التايكوندو: المسؤولية مضاعفة ونحتاج تكاتف الجميع    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    تحت رعاية الملك ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل    فرع الإفتاء بجازان يقيم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية التقنية بمدينة جازان    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا    الزعيم يطارد 4 عالميين    "الشورى" يقر نظاماً مقترحاً لرعاية الموهوبين    الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.. مستقبل واعد    الذهب الإلكتروني لجامعة سعود    زيلينسكي يدعو الرئيس الأميركي لزيارة أوكرانيا    محاربو تيجراي القدامى دون رعاية صحية كافية    الشيخ عبدالله بن حامد.. حكمة الجبل ونبض القبيلة في قلب الوطن    أدبي الباحة يحتفي بنجوم المستقبل    الأمم المتحدة تدين الهجمات على مخيمات النازحين بالسودان    «حماس» توافق مبدئيًا على توسيع صفقة الأسرى.. انفراجة محتملة بالمفاوضات    جولة جديدة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما    تدشين مبادرة مهارات المستقبل ضمن الشراكة السعودية - البريطانية    دعوة المنشآت الغذائية للالتزام بالاشتراطات الصحية    أمير منطقة المدينة يدشّن النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الثقافات والشعوب    وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات في الرياض    "الداخلية" تُعلن ترتيبات وإجراءات تنظيمية استعدادًا لموسم حج 1446 ه    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    جمعية البر بأبها تعقد اجتماع جمعيتها العمومية    كارلو أنشيلوتي على رادار الأندية السعودية    في جدة.. إثارة الفورمولا 1 تعود على أسرع حلبة شوارع في العالم    وزارة البلديات وأمانة الشرقية و وبرنامج الأمم المتحدة يطلعون على مبادرات التطوير والتحول البلدي    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يحصدون 8 جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات    تحت رعاية خادم الحرمين .. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة ال5 من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل    سمو محافظ الطائف يشارك لاعبي المنتخب السعودي فرحتهم بالتأهل    أمّ القرى ترتقي بمنجزاتها على منصّات التتويج الدولية 2025    تجمع الباحة الصحي يشارك في قافلة التنمية الرقمية    فريق طبي ب "تجمع الباحة الصحي" يشخّص حالة طبية نادرة عالميًا    مدير فرع الهلال الأحمر يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية    أمانة جدة تصادر 30 طنًا من الفواكه والخضروات    التعامل مع الأفكار السلبية.. تحرير العقل وكسر قيود الذات    "محراب" أول قائد كشفي يرتدي الوشاح الجديد لكشافة شباب مكة    بلدية محافظة الرس تطرح 13 فرصة استثمارية في عدة مجالات متنوعة    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    وقفات مع الحج والعمرة    ضغط عسكري متزايد على آخر معقل للجيش في دارفور.. الدعم السريع يصعد في الفاشر ويستهدف مخيمات النازحين    لبنان دولة واحدة تمتلك قرار السلم والحرب    اجتماع أمني رفيع بين العراق وتركيا لبحث التنسيق الأمني    أسرة العساكر تحتفي بزواج خالد    "ترند" الباراسيتامول يجتاح أمريكا وأوربا    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اوامر ملكيه للمطبوعات والنشر
نشر في سبورت السعودية يوم 29 - 04 - 2011

صدر امر ملكي كريم بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر طبقاً لما اوردته وكالة الانباء السعودية وجاء في نص الامر الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ/93
التاريخ : 25/5/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426ه.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423ه ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426ه ، ورقم (6986/م ب ) بتاريخ 26/9/1431ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب ) بتاريخ 9/2/1426ه المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432ه أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعدل المواد الآتية : (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421ه وذلك وفقاً لما يأتي :
(1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي :
" يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً " .
(2) - تعدل المادة (السادسة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام"
تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة".
(5) - تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي :
" 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ثانياً : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421ه - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً : يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.
رابعاً : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.