قرار لجنة الاستئناف رقم(31) وتاريخ 21/07 /1437ه الموافق 28/04/2016م إنه في يوم الخميس, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من: 1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الحزم على قرار لجنة الانضباط رقم (192/ ل ض/ 1437) وتاريخ 12/07/1437ه الموافق 09/03/2016م، والقاضي في منطوقه ب: أولاً: ثبوت مخالفة نادي الحزم للمادة السادسة والخمسين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري. 2. إلغاء نتائج فريق نادي الحزم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1436-1437ه واعتباره خاسراً بنتيجة ثلاثة صفر لصالح فريق نادي الاتحاد. 3. حرمانه من المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي المقبل 1437- 1438ه. 4. حرمانه من الإعانة المخصصة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1436-1437ه. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/9/1433ه الموافق 05/08/2012م, نظراً لأن الحالة الانضباطية هي امتناع فريق نادٍ رياضي مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عن لعب مباراة رسمية. ومن حيث الموضوع، فبعد اطلاع اللجنة على خطابي رئيس لجنة المسابقات وخطاب تأجيل المباراة وتقريري حكم المباراة والمراقب الإداري والتقرير الإلحاقي ثبت لها أنه في يوم الأربعاء 06/07/1437ه الموافق 13/04/2016م أقيمت مباراة بين فريقي نادي الاتحاد ونادي الحزم ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1436-1437ه على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وحضر المباراة فريق نادي الاتحاد في حين تغيب عنها فريق نادي الحزم. كما ثبت لها بأن الرحلة المجدولة على الخطوط العربية السعودية برقم (1251) يوم 11/04/2016م خط سير ( القصيم- جدة) والمحجوز عليها لفريق نادي الحزم قد أقلعت الساعة (00.45) -خمس وأربعون دقيقة بعد منتصف الليل- بتاريخ 12/04/2016م. وحيث نصت المادة الخامسة من لائحة الانضباط على أن "تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون.، 3: اللاعبون. … .", والمادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه:"إذا امتنع الفريق عن لعب المباراة أو مواصلة لعب المباراة فيتخذ بحقه العقوبة التالية: ..(56/2) : في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب أو بطولات أندية الدرجة الثالثة التي تقام بنظام الدوري: (56/2/1): غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال.، (56/2/2): تلغى نتائج الفريق ويحرم من الاستمرار في تكملة مباريات المسابقة أو البطولات الحالية.، (56/2/3):في بطولة أندية الدرجة الثالثة يعتبر الفريق في المركز الأخير في البطولة.،(56/2/4): يحرم من المشاركة في مسابقة خروج المغلوب أو بطولة أندية الدرجة الثالثة التالية في الموسم الذي يليه.،(56/2/5): يحرم الفريق من الإعانة المخصصة لدرجة اللعبة". وحيث إن نادي الحزم يعد من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط, وامتناع فريقه عن حضور ولعب المباراة يعد مخالفاً للمبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومن ضمنها احترام الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم، فقد ثبت للجنة مخالفته للمادة السادسة والخمسين من اللائحة، الأمر الذي يستوجب العقوبة. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين من لائحة الانضباط نصت على أن "الفرق التي تعاقب بإلغاء نتيجة المباراة تعتبر كأنها قد خسرت المباراة بنتيجة (ثلاثة/ صفر)..". وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (738) وتاريخ 14/07/1437ه، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (790) وتاريخ 17/07/1437ه، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص الاستئناف: يدفع المستأنف بعدم صحة قرار لجنة الانضباط وذلك لوجود مانع قانوني وواقعي يجعل من تنقل نادي الحزم صبيحة يوم 12/04/2016م مستحيلاً، وبالتالي استحالة إقامة المباراة المذكورة, حيث إن كامل بعثة نادي الحزم تواجدت بمطار القصيم في الموعد المحدد بنية السفر لخوض المباراة, إلا أن إدارة المطار وممثلي الخطوط السعودية أعلمت البعثة بتأخير موعد الرحلة رقم (1251) بسبب سوء الأحوال الجوية وتكرر التأخير لمدة تزيد عن أربع ساعات. وقد تحصل نادي الحزم على خطاب من الخطوط الجوية السعودية أفادت فيه بأن موعد الرحلة المذكورة غير معلوم، وأن التأخير لأجل غير مسمى، وسوف يتم جدولة الرحلات صباحاً مجدداً بسبب قوه قاهرة ناتجة عن الأحوال الجوية. ويدفع المستأنف بأن المادة (56) من لائحة الانضباط تحدد فقط حالة التعمد والامتناع دون الحالات الأخرى وخاصة حالة واقع الحال أي حالة وجود قوة قاهرة خارجة عن إرادة النادي, وأن المادة (117) من لائحة المسابقات والمادة (107) من لائحة الانضباط تنص على أن عبء تقديم الأدلة في امتناع النادي عن لعب المباراة يقع على عاتق الاتحاد السعودي وليس على النادي. ويدفع المستأنف كذلك بأن المادة (102) من لائحة الانضباط تضمن حق الترافع أمام لجنة الانضباط, إلا أن اللجنة حرمت النادي من حق الدفاع قبل اتخاذ القرار المستأنف عليه واكتفت بالاستماع للخصم أو لجنة المسابقات أو تقارير الحكام وتأكيدها من جانب واحد على ثبوت الامتناع دون الاستماع إلى النادي. وطالب النادي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ونقض قرار لجنة الانضباط وإلزام لجنة المسابقات بإعادة المباراة باعتبار أن القرار باطل ومعيب, وطالب أخيراً بإعادة رسوم الاستئناف. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الحزم على قرار لجنة الانضباط رقم (192/ ل ض/ 1437) وتاريخ 12/07/1437ه الموافق 09/03/2016م ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل: راعى نادي الحزم الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع: وحيث إن المستأنف يطعن في القرار المستأنف ضده مستنداً في ذلك إلى ثلاثة أسباب، دفع في أولاها بوجود مانع قانوني متمثل في سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى تأخير الرحلة المتجهة إلى جدة مما جعل من تنقل نادي الحزم صبيحة يوم 12/04/2016م مستحيلاً، وبالتالي استحالة إقامة المباراة المذكورة، كما أن نص المادة التي استند إليها القرار متعلق بتعمد الامتناع عن اللعب وهو ما لا ينطبق على ما وقع حيث إن عدم حضور المباراة ناتج عن ظروف قاهرة، كما أن لجنة الانضباط لم تقم بتمكين المستأنف من الدفاع عن نفسه قبل صدور القرار، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الطعن مردود بأسبابه الثلاثة، حيث إنه من الثابت من نص القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف مراعاة اللجنة للمانع الذي بينه المستأنف والذي أدى إلى صدور قرار بتأجيل المباراة لليوم التالي الموافق 13/04/2016م في الساعة التاسعة مساء عملاً بنص المادة "3/8" من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي التي تنص على أنه "في حال تعذر إقامة المباريات أو عدم استكمالها بسبب الأحوال الجوية أو لأي سبب آخر لا يتعارض مع ما نصت عليه اللوائح والقوانين فيحدد موعد إقامة المباراة في اليوم التالي"، وهو ما قامت اللجنة المختصة بتطبيقه على الواقعة ولا يمكن الاجتهاد بما يخالفه لوضوح أحكام النص محل القرار، كما أن المستأنف أقر بأن الرحلة المتأخرة التي كانت ستقل الفريق لمحل إقامة المباراة قد أقلعت في تمام الساعة "00.45"، وحيث إنه لم يثبت للجنة التي أصدرت القرار استحالة انتقال النادي المستأنف لمحل إقامة المباراة في اليوم التالي حيث لم يقدم أي عذر مع احتمال تعدد الوسائل، فما أبيح للضرورة فيقدر بقدرها، وبالتالي فعدم استمرارية السبب المانع والمتمثل في عدم القدرة على السفر بالطائرة وعدم ثبوت استحالة انتقال النادي بوسائل مواصلات أخرى، فعليه تتفق هذه اللجنة والقرار المستأنف فيما توصل إليه ورد ما دفع به المستأنف. وحيث إن النادي المستأنف دفع في ثاني الأسباب بأن المادة "56" من لائحة الانضباط تتحدث عن حال تعمد الفريق عدم لعب المباراة بينما الواقعة التي حدثت للنادي كانت بسبب قوة قاهرة، الأمر الذي أدى إلى خطأ القرار المستأنف من حيث تكييف الواقعة وتطبيق النص الموجب للعقوبة، الأمر الذي يعيب القرار المستأنف مما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مردود أيضاً، حيث إن تقدير وجود القوة القاهرة هو تقدير موضوعي يملكه قاضى الموضوع في حدود سلطته للتثبت من توفر أركان القوة القاهرة وهي : 1) عدم إمكان التوقع، 2) استحالة الدفع، 3) عدم القدرة على تنفيذ الالتزام أو الإرهاق المهدد، وبالتالي وحيث إن القوة القاهرة تقتضي استحالة الأمر، وهو ما قد كان الأمر عليه مؤقتاً في التاريخ الأول للمباراة والذي تم بناءً عليه تأجيل المباراة، ولما كان من زوال السبب باليوم التالي بما تبين من إقلاع الرحلة (1251)، وعدم تقديم المستأنف ما يثبت استمرار القوة القاهرة في التاريخ الثاني للمباراة، خاصة مع وجود وسائل مواصلات أخرى يمكن للمستأنف استخدامها في الوصول للمباراة، مما يستتبع عدم توافر أحد أركان القوة القاهرة والمتمثل في استحالة تنفيذ الالتزام، الأمر الذي ترى فيه اللجنة عدم تحقق القوة القاهرة التي دفع بها المستأنف وتتفق في تكييف الواقعة مع القرار المستأنف، ومن صحة انطباق النص على الواقعة. كما دفع النادي المستأنف في ثالث الأسباب بأن اللجنة لم تستمع لدفاع النادي المستأنف وهو ما يخل بحقه في الدفاع عن نفسه وهو ما لم يتبعه القرار المستأنف مما يعيبه بما يوجب نقضه. وهذا الطعن مردود عليه أيضاً، حيث إنه لم يظهر منع لجنة الانضباط لحضور أي طرف من طرفي القضية لديها أو رفض مذكراته القانونية، وقد قامت بالتحري في موضوع القضية واطلعت على خطابات اللجان ذات العلاقة، وقررت حكمها على ضوء الملف الذي لديها وهو ما يتفق مع نص المادة (119/1)، كما أن حق الترافع ليس حقاً مطلقاً بل هو ببنود المادة (103) من لائحة الانضباط والمتعلقة بالقيود على حق الترافع منها "سير الإجراءات بصورة صحيحة أو سريعة" (103/1) فقرار إقفال قيد حق الترافع من السلطات التقديرية للجنة والتي تأخذ فيها بالظروف المحيطة بها، وما يستتبع ذلك من فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها، دون رقابة عليها من لجنة الاستئناف طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن القرار المستأنف قد فهم الواقع في الدعوى وحصله بعدم حضور النادي المستأنف للمباراة وعدم تحقق وجود مانع في الموعد الثاني المقرر والذي هو مناط موضوع العقوبة، ومن ثم فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لا يجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بخطأ القرار المستأنف بتقييد حق المرافعة لسبب من الأسباب المذكورة، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي المتبعة في القرار المستأنف ، ويغدو الدفع في غير محله. فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعها القرار المستأنف في الوصول إلى نتيجته، ويغدو الدفع في غير محله، مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : أولاً: من حيث الشكل: قبول استئناف نادي الحزم شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: 1. رفض استئناف نادي الحزم من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (192/ ل ض/ 1437) وتاريخ 12/07/1437ه الموافق 09/03/2016م. 3- مصادرة رسوم استئناف نادي الحزم لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم . والله ولي التوفيق ،،،،