واصل مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر مناقشته للتقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن نواب الشعب أكدوا أن تحدد سلطات الطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند دخول إقليم الجمهورية أو الخروج منه ، أو الطيران في فضائه الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنه يجب على جميع الطائرات الالتزام بسلوك الطرق والممرات الجوية التي تحددها سلطات الطيران المدني وأن لا تحيد عنها بأي حال من الأحوال إلا بسبب ظروف قاهرة، وفي هذه الحالة عليها الاتصال فوراً بأقرب مراقبة جوية ، و الالتزام بما تصدره لها هذه الوحدة من تعليمات . كما أكدوا أنه يحق لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الأماكن المحددة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام والسلامة أو فوق أقليم اليمن أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية أو الأسباب تتعلق بالنظام العام وإذا تبين لقائد طائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعه ومبرراتها . وأكد المجلس أنه يجب على كل قائد طائرة وهي تطير في أجواء أجنبية الاستجابة لأي تعليمات أو أمر بالهبوط في مطار معين إذا اعتبرت السلطات الأجنبية مما لها سيادة على فضائها الجوي أن الطائرة تطير فوق إقليمها بدون حق أو إذا ما توافر لديهم من الأسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الطائرة تستخدم لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 1944م. كما أكد المجلس في سياق مناقشته للتقرير على مراعاة أحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات والمنشآت وقانون الاستثمار في حال إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه داخل اليمن إلا بموافقة سلطات الطيران المدني. // انتهى // 1911 ت م