عقدت هيئة النقل العام بالتعاون مع اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية أمس، ورشة عمل حول آلية تطبيق وتنفيذ اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير السيارات على الطرق البرية، بحضور عدد من المستثمرين في قطاع النقل والشحن وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام. وأكد المشرف العام على الشؤون القانونية بهيئة النقل العام عبدالعزيز بن سعود الفراج، خلال الورشة أن الهيئة معنية بالمقام الأول في إيجاد بيئة تنظيمية محفزة لكافة قطاعات النقل، مشيراً إلى أن اللائحة التنظيمية تهدف إلى استقرار سوق النقل في المملكة من خلال صناعة قطاع نقل آمن وفق المعايير التنظيمية المستندة على أفضل التجارب الدولية. من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع في الهيئة إبراهيم بن عبدالله المديهيم، أن اللائحة التنظيمية تهدف لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عملية النقل والتوافق مع متطلبات السلامة والمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رؤية المملكة 2030م، مؤكداً إلى أن الغرض من الورشة هو عرض آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية التي تهدف إلى المحافظة على الاستثمارات الحالية وعدم تأثرها بالمتطلبات الجديدة. وأوضح مدير إدارة النقل العابر والدولي بهيئة النقل العام المهندس عبدالله بن مسفر القحطاني، أحكام اللائحة واشتراطاتها الجديدة، مبيناً أن اللائحة الجديدة اشترطت على أن يكون الحد الأدنى اللازم لممارسة نشاط في النقل العام (10) شاحنات، بحيث يكون هذا الشرط إلزاميًا لإصدار التراخيص الجديدة، منوهاً بإعطاء المنشآت المرخصة قبل تنفيذ اللائحة بتاريخ 1 / 2 / 1440ه مهلة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 1 / 2 / 1443ه لاستيفاء الحد الأدنى لعدد الشاحنات. وأضاف بأن العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط يجب ألا يتجاوز (20) سنة من سنة الصنع وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 / 2 / 1443ه، لافتًا إلى أن اللائحة حدّدت عمر تشغيلي آخر بحد أقصى (5) سنوات من سنة الصنع لدخول الشاحنات للنشاط، موضحاً أن هذا الشرط يطبق على الشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1 / 2 / 1440ه، إضافة إلى إلزامية الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك الارتباط بمنصة (بيان) الخاصة بوثيقة النقل. وأفاد المهندس القحطاني أن اللائحة اشترطت على وسطاء الشحن بجانب إلزامية الارتباط بمنصة (بيان) ومنصة الهيئة الإلكترونية، وجود ضمان مالي وقدرة (250 ألف ريال سعودي)، عند إصدار ترخيص جديد لمزاولة النشاط، موضحاً أن تراخيص المنشآت القائمة (نشاط ترحيل البضائع)، فتُمنح مهلة لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 1 / 2 / 1441ه لاستيفاء اشتراط الضمان المالي، على أن يُقدم الضمان المالي خلال مهلة السنة من تاريخ النفاذ وبعدها يصبح إلزامي للتراخيص القائمة، إضافة إلى تغيير مسمى النشاط من نشاط "ترحيل البضائع" إلى "وسيط الشحن" عند التجديد. وأضاف إلى أن اللائحة نظمت نشاط تأجير الشاحنات كنشاط جديد، حيث اشترطت أن يكون الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط (25) شاحنة عند إصدار الترخيص، وألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط (20) سنة من سنة الصنع، وأن يكون العمر التشغيلي لدخول الشاحنات في النشاط بحد أقصى (5) سنوات من سنة الصنع وذلك للشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1 / 2 / 1440ه. وأكد القحطاني أن شروط ومتطلبات وثيقة النقل المنصوص عليها في اللائحة باقتصار قيادة الشاحنات الفردية التي تعمل في نشاط نقل البضائع (بأجر) على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد (سعودي الجنسية)، والحصول على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، والحصول على بطاقة سائق مهني والارتباط بأحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من الهيئة والارتباط بمنصة "بيان". وقال إن اللائحة التنظيمية فيما يخص الشاحنات التي تعمل في نقل البضائع للحساب الخاص، اشترطت على ملاكها من المنشآت والأفراد إثبات الحاجة عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة لها كوجود صك زراعي أو شهادة زكاة أو شهادة صحية بيطرية للحيوانات أو ما في حكمها وذلك اعتباراً من تاريخ تنفيذ اللائحة الجديدة.