نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي)، أمس الأول، محاضرة تعريفية لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، قدمها مدير الإدارة القانونية في البرنامج أنس بن عبدالله المزروع، وذلك في فرع الغرفة بمحافظة الجبيل. وأكد المزروع الحرص على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، من خلال وسائل إلزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري، مبينًا أن قواعد برنامج (وافي) تمنع المطور العقاري أو المسوق من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية، واشترطت بأن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم، وأن لا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين. وأفاد المزروع أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، وفي حال عدم امتلاك المطوّر العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له، وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الاسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.