حدد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل مدة 3 أشهر كحد أقصى للمنشآت التي تقدم خدمة استخراج التأشيرات السياحية، وذلك للحصول على ترخيص من الهيئة تجنباً لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالنظام، التي تصل إلى غرامتها إلى 100 ألف ريال . وأشار مدير عام الفرع المهندس فيصل المدني أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصدر تراخيص لوكالات السفر والسياحة بفئتي "أ" و "د" تخولها لتقديم خدمات تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة للمواطنين والمقيمين، وذلك وفقاً لاشتراطات كل دولة من خلال تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة، مؤكداً على أن المنشآت التي تقدم خدمات التأشيرات السياحية يجب أن تكون مرخصة من الهيئة وأن تقتصر على السعوديين .