أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها يوم أمس ، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب من الأنواع المستعملة في التنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي ونقله ، والمصنوعة بقطر خارجي لا يتجاوز 16 بوصة (406.4 ملم) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية من البنود الجمركية (73041900 و 73042900). وأوضح الأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.