تواصل اللجنة المحلية للانتخابيات البلدية بمنطقة تبوك استقبال طلبات المرشحين والمرشحات الراغبين في الحصول على التراخيص للحملات الانتخابية للدورة الانتخابية الثالثة 1436 / 1437 ه في محافظات ومدن المنطقة الذين صدرت اسمائهم ضمن القائمة الأولية للمرشحين . وبين أمين منطقة تبوك رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة محمد بن عبد الهادي العمري أنه تم إصدار القائمة الأولية للمرشحين والمرشحات البالغ عددهم 335 مرشحا ومرشحة بمنطقة تبوكوالمحافظات . وأضاف : أن استقبال طلبات الحصول على تراخيص لتنفيذ الحملة الانتخابية للمرشحين والمرشحات تستمر لمدة 15 يوما وذلك من خلال مقر الفريق الإعلامي في مركز الامير فهد بن سلطان الاجتماعي بتبوك بالنسبة للمرشحين بمدينة تبوك أما المرشحات ففي مبنى الامانة بالقسم النسائي وفي البلديات التابعة , من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 10 مساء , داعيا المتقدمين للحصول على الترخيص التأكد من ورد اسمائهم في الكشوفات الأولية في المراكز الانتخابية الخاصة بهم والاطلاع على لائحة الحملات الانتخابية بالموقع للتعرف على التفاصيل ولا تسلم التراخيص إلا للمرشحين والمرشحات الواردة أسمائهم في القائمة النهائية . وبين المهندس العمري أن المادة الثانية من لائحة الحملات الانتخابية تنص بأنه لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من قبل اللجنة المحلية كما أن المادتين الخامسة والسادسة من لائحة الحملات الانتخابية صنفت تراخيص الحملات الانتخابية إلى ثلاث فئات ( أ , ب, ج ) حيث تشتمل الفئة ( أ )على أربعة أنواع وهي الترخيص بإقامة المقر الانتخابي واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الاعلانية والاعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الاعلانية والاعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. فيما اقتصرت الفئة ( ج ) على نوعين فقط وهما الترخيص باستخدام الوسائل الاعلانية والاعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات وتضمنت المادة السادسة من اللائحة المقابل المالي للتراخيص والذي يبدأ من ( 50 – 500 ) ريال حسب فئة الترخيص، في حين نصت المادة ا لسابعة على أن يدفع المرشح المقابل المالي للوسائل الدعائية والتي تشمل اللوحات والملصقات وتتراوح أسعارها من ( 20 – 200 ) ريال لكل متر مربع أو جزء منه . وأوضح أن المادة الثامنة اشترطت للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية عدة أمور منها تقديم طلب الترخيص المذكور أعلاه في التعميم، وكذلك دفع المقابل المالي للترخيص وفقاً لما ورد بالمادة ( السادسة )، ودفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة ( السابعة ) إذا كان الطلب ترخيص باستخدام الوسائل الدعائية وفق ما ورد بالفئة ( أ ) كما بينت المادة التاسعة أن اللجنة المحلية تراجع طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل على أن لا يتم تسليمة للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن اسمه, ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء.