تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى حالياً مقترحاً لتعديل الفقرة ( ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 / 11 / 1401 ه والمعدل بالقرار رقم 687 وتاريخ 7 / 5 / 1402 ه , وذلك بعد أن وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20 / 3 / 1435 ه على ملائمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى . وبعد انتهاء اللجنة من دراسة المقترح دراسة شاملة ومعمقة ستعود إلى المجلس بتقريرها بشأنه لمناقشته , ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن مقترح التعديل . وأوضح مقدم المقترح الدكتور أحمد آل مفرح أن الفقرة ( ب ) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها حالياً تنص على : ب - من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط لمنحها توفر المحددة لمنح العلاوة الدورية . ولفت النظر إلى أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من ستة مستويات , حيث يعين حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات الأول والثاني والثالث ، ويعين حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع ، فيما يعين الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس ، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس . // يتبع // 15:53 ت م تغريد