1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها. 2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون. 3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة. 4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط . 5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص ) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه". // يتبع // 09:06 ت م