محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين يأمر بإحالة متهمي كارثة جدة إلى «الرقابة» و»التحقيق»
نشر في شمس يوم 11 - 05 - 2010

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بعد اطلاعه على الأمرين الملكيين رقم «أ/191» بتاريخ 13/12/1430ه القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة، ورقم «4298/2» بتاريخ 1/4/1431ه القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كل من وزراء الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية، والنقل، والمياه والكهرباء، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات، أمرا ملكيا يقضي بإحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا إلى المواد «24،27،28» من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك، وكذلك استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين اعتماد تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل عاجل فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، وأن تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وقيام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه، وإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.
وأمر خادم الحرمين بأن تعمل وزارة العدل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم، وكذلك قيام وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية بالتنسيق بشكل عاجل حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، وإنفاذ ما ورد في الفقرة «3» من قرار مجلس الوزراء رقم «151» بتاريخ 4/5/1428ه، بخصوص قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول، وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول، وأن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك قيام وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلا على مستوى المملكة، والتأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم «276» بتاريخ 14/11/1422ه حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقا لما صدر به الأمر رقم «1760 / م» بتاريخ 26/3/1417ه، وتشكيل لجنة من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكة المكرمة، بحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لاحقا تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة «78» من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن تدرج وزارة الداخلية جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد، وأن تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم «4298/2» بتاريخ 1/4/1431ه، متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر، واستكمال ما يلزم، والتعامل مع المستجدات، واقتراح ما تراه محققا للمصلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.