أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بعد اطلاعه على الأمرين الملكيين رقم «أ/191» بتاريخ 13/12/1430ه القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة، ورقم «4298/2» بتاريخ 1/4/1431ه القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كل من وزراء الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية، والنقل، والمياه والكهرباء، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات، أمرا ملكيا يقضي بإحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا إلى المواد «24،27،28» من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك، وكذلك استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. كما أمر خادم الحرمين الشريفين اعتماد تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل عاجل فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، وأن تتولى إمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وقيام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه، وإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وأمر خادم الحرمين بأن تعمل وزارة العدل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم، وكذلك قيام وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية بالتنسيق بشكل عاجل حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، وإنفاذ ما ورد في الفقرة «3» من قرار مجلس الوزراء رقم «151» بتاريخ 4/5/1428ه، بخصوص قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول، وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول، وأن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك قيام وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلا على مستوى المملكة، والتأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم «276» بتاريخ 14/11/1422ه حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقا لما صدر به الأمر رقم «1760 / م» بتاريخ 26/3/1417ه، وتشكيل لجنة من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، بحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لاحقا تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة «78» من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن تدرج وزارة الداخلية جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد، وأن تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم «4298/2» بتاريخ 1/4/1431ه، متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر، واستكمال ما يلزم، والتعامل مع المستجدات، واقتراح ما تراه محققا للمصلحة .