كشف مستشار قانوني سعودي عن إيجابيات عدة يمكن أن يتيحها تطبيق نظام «التأجير التمويلي” بشكل صحيح، من بينها اتساع نطاق تداول السلع الاستثمارية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية على عدم التأخر في تنفيذ عمليات التجديد والإحلال لمعداتها الإنتاجية ومواكبة التطورات التكنولوجية في إنتاج هذه المعدات. وأرجع الدكتور فهد بن مشبب آل خفير المستشار الشرعي والقانوني رئيس مركز المور للتدريب ، سبب تحقيق هذه الإيجابيات، في حال تطبيق نظام التأجير التمويلي، إلى إسهام هذا النظام في تحقيق مرونة كبيرة في اتخاذ قرار تملك الأصول المؤجرة أو عدم تملكها، حسب مصلحة المستأجرين. وأوضح الدكتور آل خفير، أن التنظيم القانوني للتأجير التمويلي يتطلب تشريعا قانونيا بإصدار نظام خاص به، لا مجرد التعديل في الأنظمة القائمة. وقال: «يمكن إعداد دراسة خاصة بوضع أسس مشروع النظام المقترح، إذا ما طالبت السلطات المعنية، وذلك يقوم على مجموعة من الأسس، تشمل تحديد نطاق العمل بأحكام النظام، سواء من حيث الأحوال أو من حيث الأشخاص، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي”. وأضاف: «تشمل أسس مشروع النظام المقترح تنظيم إشهار عقود التأجير التمويلي، بتحديد الجهة التي يناط بها مسك السجل، وكيفية تقديم طلب القيد، وبياناته، ومدى لزوم تجديده، وكيفية محوه، مع بيان الجزاء المترتب على تخلف الإشهار، إلى جانب تنظيم الآثار الضريبية المترتبة على التأجير التمويلي، وتنظيم الأحكام الخاصة المنظمة للعلاقات الناشئة عن التأجير التمويلي، وبصفة خاصة علاقات المؤجر التمويلي بالمستأجر التمويلي”. وعن أهم المشكلات القانونية التي قد يثيرها التأجير التمويلي، وكيفية علاجها، أكد آل خفير أن التأجير التمويلي يتطلب قدرات مالية كبيرة في المؤجر التمويلي، مشددا على ضرورة عدم السماح للأفراد بمزاولة هذا النشاط، وقصره فقط على الشركات ذات الشخصية الاعتبارية، وعلى وجه الخصوص الشركات المساهمة. وأشار الدكتور إلى أن للتأجير التمويلي طابعا ماليا وائتمانيا ظاهرا، وبالتالي يجب إخضاع هذا النشاط للرقابة نفسها التي تفرض على المصارف والمؤسسات المالية، لما يترتب على التوسع غير الرشيد في منح الائتمان من موجات تضخمية تؤثر سلبا في الاقتصاد القومي، وقد تؤدي إلى أزمة عامة في حال شيوع عدم الوفاء بالأقساط المقررة بموجب عقود التأجير التمويلي. وشدد على ضرورة وضع قواعد ضريبية خاصة بنشاط التأجير التمويلي، إذ كثيرا ما يزدوج نقل الملكية من البائع أو الصانع إلى المؤجر أولا، ثم من المؤجر إلى المستأجر انتهاء، وقال: «يجب تفادي ازدواج فرض الضرائب على المبيعات أو الضرائب العقارية، كما يمكن السماح للمستأجر بخصم كامل أقساط الأجرة من وعائه الضريبي بوصفها من التكاليف، والسماح للمؤجر التمويلي بخصم مخصصات إهلاك العين من وعائه الضريبي كذلك”. واعتبر الدكتور آل خفير غياب التنظيم القانوني الدقيق لإشهار الحقوق العينية الواردة على العقارات، أبرز مشكلات السوق العقارية في السعودية. وقدم العديد من الحلول المقترحة، تتضمن وجوب كتابة كل عقد من شأنه إنشاء أو نقل أو إنهاء حق عيني على عقار بواسطة كاتب العدل، وإنشاء مصلحة للشهر العقاري تتولى تسجيل العقارات حسب مواقفها، لا حسب أسماء ملاك العقارات، لتقيد فيه العقود والقرارات والأحكام المتعلقة بالمركز العيني للعقار.