أصدرت هيئة كبار العلماء قبل عدة سنوات قرارا يقضي بإسقاط الجنين ضمن ضوابط شرعية ضيقة، وصدر القرار رقم 140 والذي يحدد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنين، وهي: إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد الوسائل كافة لتلافي تلك الأخطار. بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد الوسائل كافة لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.