قضت المحكمة العامة بالجبيل أمس ببطلان دعوى طلاق لعدم تكافؤ النسب، واعتبرت أن ما جاء من ادعاءات في القضية غير مقنع. وسيرفع قرار المحكمة إلى محكمة التمييز. وكان عمّ الزوجة تقدم بعريضة للمحكمة يطلب فيها طلاقها من زوجها لعدم تكافؤ النسب، وذلك بعد مرور عام من زواجهما، وبرر طلبه باختلاف قبيلة الزوج عن قبيلتهم في العادات والتقاليد. وبررت المحكمة قرارها بأن ادعاءات عم الزوجة في القضية مخالفة لواقع الآية الكريمة (إن أكرمكم عند الله اتقاكم)، ولحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه). وكانت محكمة الاستئناف في الرياض أيدت قبل نحو عامين حكما أصدرته محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين فاطمة ومنصور؛ لعدم تكافؤ النسب، في قضية تعد الأولى من نوعها في السعودية، على الرغم من مرور سنوات عدة على زواجهما وإنجابهما طفلين. وتشير آخر الإحصائيات التي أعلنت العام الماضي إلى أن 90 في المئة من قضايا عدم تكافؤ النسب تحل بالصلح بين الزوجين. وقال إبراهيم الخضيري القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض في تصريحات صحافية إن القضايا كثيرة، وإذا تحققت الفتنة بين الزوجين فللقاضي الحق أن يفصل بينهما، وأسبابها هي الغش في نسب الشخص وادعاؤه أنه نسيب وهو ليس كذلك، ومن الأسباب الفقر الذي يستغله الأغنياء بملايينهم والتساهل الذي يتم خلال الزواج.