بلغ عدد السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية سبتمبر الماضي 1190 مشتركا. ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصدرت الكويت باقي الدول الخليجية من حيث عدد العاملين السعوديين في دول الخليج ضمن نظام مد الحماية التأمينية بمقدار 917 مشتركا، فيما جاء في المرتبة الثانية البحرين بعدد 165 مشتركا سعوديا، تلتها الإمارات بنحو 61 مشتركا ثم قطر بمقدار 37 مشتركا، وأخيرا سلطنة عمان بعشرة مشتركين سعوديين. إلى ذلك تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج الذي سيعقد في المنامة غدا ويستمر يومين. وقال سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيس وفد المؤسسة المشارك إن الاجتماع يأتي ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم. وأوضح أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام الموحد في جميع دول المجلس، والذي بدأ تطبيقه ابتداء من أول يناير 2006، ما عدا الإمارات وقطر حيث بدأ تطبيقه ابتداء من يناير 2007. وذكر أن الاجتماع سيستعرض ما تقرر بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للمختصين بتطبيق النظام المذكور، وكذلك التطورات التي تمت بمشروع الصندوق الاستثماري المشترك، وتفعيل التواصل مع أصحاب العمل عن طريق الخدمات الإلكترونية. وأفاد الحميد بأن نظام مد الحماية حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية. وأضاف أنه حدد كذلك إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وإجراءات انتهاء الاشتراك، وإلزام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس. وأوضح أن كلا من العامل وصاحب العمل يتحمل حصته من الاشتراكات المستحقة، ويتم التأمين على العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة وذلك وفقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العمل.