اقرت لجنتا النقل وتأجير السيارات التابعتان لغرفة جدة أمس عددا من بنود البوليصة الموحدة بدءا بتأجير السيارات وحماية ونقل السيارات بحد أعلى يصل الى 1000 ريال في حالة تلف السيارة. وكشف سعيد البسامي نائب رئيس لجنة تأجير السيارات خلال اجتماع في غرفة جدة، أن اللجنة ستسمح بإصلاح الأضرار التي تلحق بسيارات المؤمّنين من جراء الحوادث المرورية دون الرجوع المسبق إلى شركة التأمين بمبلغ 5000 ريال كحد أقصى، مشيرا الى أن الغطاء التأميني يشمل تكاليف إصلاح السيارات المؤقتة وتكاليف حراستها ونقلها وتكاليف انتداب العاملين على أساس أحكام وشروط عقد التأمين بحد أقصى 2000 ريال للحادث الواحد. واضاف أن شركة التأمين ستعوض عن المطالبات المدفوعة نقدا من قبل المؤمّنين لها، موضحا أنه في حالة التلف الكلي للسيارة فإن القيمة المصرح عنها في بداية الفترة التأمينية ستكون بدون احتساب استهلاك وستعتبر السيارة خسارة كلية إذا ما تجاوزت تكلفة إصلاحها نسبة 75 في المئة من المبلغ المؤمّن عليه أو يتعذر إصلاحها فنيا، فيما سيسدد المبلغ المؤمّن عليه باحتساب نسبة استهلاك 1 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر من تاريخ بداية التأمين على السيارة حتى تاريخ الحادث. وافاد البسامي بأنه في حالة الخسارة الجزئية فإن تكلفة إصلاح السيارة تشمل قيمة قطع الغيار المستبدلة، أجور الأيدي العاملة، والمصاريف الإضافية، لافتا النظر إلى أن مسؤولية الطرف الثالث تكمن في رصد مبلغ خمسة ملايين ريال للإصابات الجسدية أوالوفيات كحد أقصى للحادث الواحد ومجموع الحوادث في السنة وخمسة ملايين ريال للتلف أو الضرر في ممتلكات الغير كحد أقصى للحادث الواحد ومجموع الحوادث في السنة. وذكر نائب رئيس لجنة تأجير السيارات التابعة لغرفة جدة أن اللجنة قررت توحيد مبلغ التأمين للسيارات الصغيرة فيما يتعلق بحماية ونقل السيارة والمصاريف الإضافية وإلاصلاحات المؤقتة ب 1000 ريال كحد أقصى و5000 ريال للحافلات والشاحنات، مشددا التركيز على الغطاء الإضافي للحوادث الشخصية للركاب والسائق بمبلغ يصل الى 100 الف ريال في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم شاملا تعويضات جزئية وفي حالة وجود عدد ركاب أكثر من السعة الإركابية للسيارة توزع التعويضات على الركاب الفعليين نسبيا. وبين أن مبلغ التأمين المستقطع من شركات التأجير، الليموزين، الحافلات، الشاحنات، والنقل حدد ب 2500 ريال للسيارات السيدان لشركات التأجير للأضرار في السيارة و3000 ريال لشركات الليموزين و15 ألف ريال للحافلات عن الحادث الواحد، و20 ألف ريال على الشاحنات. وقال البسامي: «ان السائق المخول بقيادة السيارة يؤذن له بالقيادة من قبل المؤمّن له أو من يحمل رخصة غير سارية المفعول ولكن جددت أو من يحمل رخصة دولية أو أخرى مؤقتة سارية المفعول تكون ممنوحة من السلطات المسؤولة شرط ألا يقل عمر السائق عن 21 عاما ويكون حدود استخدام السيارة للأغراض الاجتماعية أو لإنجاز أعمال المؤمّن له، موضحا ان غطاء التأمين يشمل الأخطار الناجمة عن الطبيعة مثل: العواصف، مياه الأمطار، الفيضانات، وتلف أمتعة الركاب الناشئة عن حوادث مرورية وليس النقص أو السرقة في حدود 500 ريال للراكب الواحد.