رفضت المحكمة الإدارية بجدة، دعوى تقدمت بها مواطنة ضد أمانة المحافظة تطالبها فيها بتعويض قدره 18 مليون ريال، نظير ما قالت المدّعية إنه “تأخير دون سبب” لإصدار رخصة بناء في أرضها الواقعة بحي بني مالك. وصادقت المحكمة نهائيا على رفض الدعوى إثر الدفوع التي قدمها ممثل الأمانة في القضية التي خرجت بنتيجة أقنعت هيئة المحكمة برفض الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب 18 سنة، حيث تقدمت المدعية لأمانة جدة لطلب رخصة بناء على أرض تملكها لكن الأمانة رفضت إعطاءها الرخصة فرفعت المواطنة دعوى قضائية مؤخرا، طالبت فيها بإصدار رخصة بناء أولا ثم تعويضها عن “الضرر” الذي قالت إنه لحق بها نظير عدم إعطائها رخصة بناء، وقالت في دعواها إن رفض الأمانة “عطّل منافع الأرض” التي كانت تستحق إيجارا سنويا بمبلغ مليون ريال؛ ما يعني 18 مليونا عن 18 سنة. لكن ممثل الأمانة في المحكمة، قال في دفاعه عن الأمانة، بحسب ما نقل هتان حمودة مدير الإدارة القانونية، إن المدعية أقامت دعواها بعد المدة القانونية المحددة نظاما في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، فضلا عن وجود تداخل بين موقع المدعية وموقع جارها بسبب زحف واضح في تلك المنطقة، كما أن ملكية المدعية لهذا الموقع لم تكن مستقرة خلال فترة التقاضي، وأنه لا علاقة للأمانة بتأخر حصول هذه المدعية على رخصة بناء، إذ إن الملكية لا بد أن تكون مستقرة، حيث إن أساس مسؤولية الحكومة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، وأن يترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا كان القرار مشروعا قانونيا وسليما ومطابقا للنظام فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لانتفاء ركن الخطأ في جانبها، وهذا ما أقرته المحكمة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بدائرتها الثامنة.