أجّلت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة (ديوان المظالم) أمس النظر في قضية 204 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى الأربعاء 24 / 6 تمهيدا لإصدار الحكم. من جهته، أكد ممثل الوزارة، أن وزارته تكتفي بما قدمته في 283 جلسة سابقة ب(مظالم جدة) بشأن قضية المستويات. وكانت المحكمة طلبت من ممثل وزارة التربية إحضار رد قانوني (مكتوب) خلال الجلسة الماضية التي عقدتها بجدة في الثلاثاء 26 ربيع الأول الماضي، وبينت خلالها أنها لا تكتفي بالرد الشفهي الذي حملت فيه الوزارة آنذاك اللجنة الوزارية مسؤولية حجب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات. وأكد بيان لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة، أن المحكمة عقدت قرابة 283 جلسة قضائية خلال عام واحد بخصوص الدعوى التي أقامها المعلمون والمعلمات ضد (التربية) للمطالبة بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على البند (105)، وصرف فروقاتهم المادية منذ تعيينهم. وذكرت اللجنة أن الجلسات عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، والمستشار القانوني أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت خلال الجلسات 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة إلى المطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم. وأوضحت اللجنة أن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت من جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما، وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227 / 1 وتاريخ 16 / 7 / 1426. من جهته، أكد المحامي أحمد المالكي أن ديوان المظالم أجّل القضية بسبب طلب الوزارة إحضار صيغة قرار تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية وفق المادة (18/ب). إلى ذلك، أكدت غيداء الأحمد المتحدثة الرسمية لحملة المساواة للمعلمات، أن الظلم الذي أوقعته الوزارة على المعلمين والمعلمات سيلقي بسلبياته على الميدان التربوي من حيث العطاء. وقالت: “لم نستغرب تأجيل الدعوى؛ فأسلوب المماطلة والتكميم اعتدناه من وزارة التربية، حيث تداول الوسط التربوي أخيرا تحذيرات رسمية بإجبار المعلمين والمعلمات على التوقيع على خطاب يمنع اللجوء إلى جهات خارجية لحل القضية؛ وما هذا سوى دليل على أن لهم كل الحق في مطالبتهم”. وأضافت: “ليس هذا التقصير عمدا منهم، بل لأنهم وقعوا تحت ضغط نفسي وإهانة معنوية تتنافى مع المادة (20) من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي تمت إجازته عام 1990، والتي تستنكر الإضرار النفسي بأي فرد من الأفراد أيا كان جنسه”.