وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس المجلس، على إجراء تعديل بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، المقدم من لجنة الشؤون المالية. وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام للمجلس أن المجلس صوّت بالأغلبية على ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، مشيرا إلى أن التوصيات تضمنت تعديل المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29/11/1377ه، بإضافة العبارة التالية "كما يستوفى رسم قدره (10 في المئة) من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها"، بجانب دراسة تعديل الرسم المقرر على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب ليتناسب مع المتغيرات والتطورات المحلية والدولية والإقليمية مع مراعاة المعاملة بالمثل، وأضاف: "نظر المجلس كذلك إلى طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وتضمنت المادة الأولى من نظام الشركات تعريفا للشركة بأنها "عقد يَلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، حيث يتيح الطلب استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد الشركاء، لافتا إلى أن اللجنة طلبت منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات حتى جلسة قادمة، واستطرد: "درس المجلس كذلك تقريرا مقدما من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مقدم بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى المتضمن إصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية. وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون المالية.