كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عن عزم الوزارة نشر أحكام المحكمتين الجزائية المتخصصة الابتدائية والاستئنافية ضمن مجموعة تحمل اسم الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مضيفا أن النشر سيكون قريبا ومشمولا بالأسباب على نحو كامل لا يقبل النقص «التباشير تسر الخاطر، فالقضاة شمروا عن ساعد الجد وأبرؤوا ذمتهم أمام الله قبل كل شيء». وأكد خلال حديثه في الملتقى القضائي حول تسبيب الأحكام القضائية في فندق الإنتركونتننتال بجدة أمس، أن القضايا الجنائية ولا سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة وقائعها مشمولة بنصوص الشريعة وقواعد قضائية استقر عليها العمل «يحسن أن يكون النفس بالتسبيب في هذه القضايا؛ لأن لهذا فوائد كبيرة على الحكم والقاضي والمؤسسة القضائية، فإن رأى القاضي أن التسبيب قد يكون له ما يبرره اجتزاء في مادة من المواد فإنه في هذه القضايا لا ترى إلا وفق تسبيبها الكامل غير المنقوص». وأضاف «يتأكد التسبيب فيها أكثر من غيرها ولا سيما في هذه القضايا، ونحن مطمئنون إلى أن كفاءاتنا القضائية التي تعمل في هذه المحاكم قادرة على النهوض بهذا الأمر سواء في القضاء الابتدائي أو الاستئنافي». وأوضح وزير العدل أن الجميع أمام القضاء السعودي على حد سواء، مشددا على أنه «لا يسمح لأي توظيف خارجي بالتأثير في سير عدالته بأي حال من الأحوال، مبينا «أقصد هنا أن اختلاف العقيدة أو الفكر لا تأثير عليه في قيم عدالتنا؛ فالجميع أمام القضاء على حد سواء، ولا معيار لغير معيار العدل أيا كان الداخل والخارج؛ فالعدالة على الجميع وهي قسطاس مستقيم لا تزدوج فيه المعايير لأي سبب من الأسباب»، مشيرا إلى أن لدى الوزارة «جملة من الأحكام تثبت هذا الأمر بالبينات قد نشر بعضها والبعض الآخر في طريقه للنشر». ولفت العيسى إلى أن التسبيب حق للرأي العام للداخل والخارج كما هو حق للقضية والخصوم «من حق الرأي العام أن يطلع على الأسباب ولا سيما أن من حقه أن يحضر المرافعة وأن تكون علنية فلا يصادر ولا يمنع من اطلاعه على مجريات القضية وأسبابها». وذكر أن الإخلال بالتسبيب يعود سلبا على منطوق الحكم، مشيرا إلى أن الإبهام في التسبيب لا يقل عن الإبهام في المنطوق، وذلك أن المنطوق نصا أو ضمنا محمول على التسبيب؛ فمنطوق الحكم نصا في بعض الأحكام ينص على أنه محمول على أسبابه فإن لم ينص على ذلك فهو في الضمن محمول على الأسباب؛ لأنها تفسر المبهم وتجلي المنطوق كاملا وتجعل القاضي في سعة من تفصيل المنطوق الذي يحسن أن يكون بعبارة مقتضبة مجملة لا إسهاب فيها. ونبه وزير العدل إلى أن قصور التسبيب وضعفه مسؤولية قاصرة لا تتعدى مصدر الحكم إلى حكم الشرع، كما أنها لا تتعدى أيضا إلى سمعة المؤسسة القضائية، لافتا إلى أن القصور في هذا نزر يسير لا يفوت التفتيش القضائي في تقييمه الدوري، ولا يفوت المحكمة الأعلى في تقويمها الموضوعي للحكم. ووصف وزير العدل جملة من الأحكام المنشورة أو التي في طريقها للنشر، بأنها تتمتع بالنظر إلى المقاصد والأبعاد وفق السائد والمستقر قضاء، وهي خاصية اضطلع بها القاضي السعودي «القاضي يتعامل مع النص على أنه شكل ومضمون جسد وروح ولا يجرد هذا الشكل والنص من مضمونه وروحه وهذه من أفق مؤهلات القاضي الشرعي». ولفت إلى أنه لمس تلك المؤهلات في جملة من الأحكام القضائية التي استطاع القاضي من خلالها أن ينزل وقائع القضية على النصوص الحاكمة عليها في مقدرة تفوق الوصف. وتطرق إلى أن ابتسار الأسباب وضعفها في حال حصوله هو حيلولة بين الخصوم والاعتراض على الحكم»، مضيفا «إذا لم تكن هناك أسباب واضحة كشفها القاضي لما أدى إلى منطوقه يستطيع أن يطلع عليه الخصوم فإنه بهذا حيل بينهم وبين الاعتراض على الحكم»، متسائلا «كيف يعترضون على أسباب مقتضبة أو معدومة». وشدد العيسى على ضرورة توضيح الأسباب ليثبت القاضي أن مستند حكمه ووجه الحكم أوضح من محيا النهار، لأنه يعكس كفاءته وحياده وقوة المؤسسة القضائية وقدرة حملة الشريعة على اضطلاعهم بمسؤوليتهم وكذلك قدرة الشريعة في استيعاب النوازل والمستجدات». وأضاف «الحكم القضائي لابد أن يكون منسجما مع وقائعه ومنطوقه ولا يكون هناك اضطراب بين هذه المنظومة، ولابد أن يتضمن تسبيب الحكم في ديباجته بخاصية التكييف والتوصيف الصحيح للدعوى، ويحسن كذلك أن يبين انعقاد اختصاصه الولائي والمكاني بالنص النظامي لنظر قضيته المنظورة بين يديه، وأن يستعرض في الأسباب الوقائع كاملة وما جرى فيها من حجج وبينات ودفع ودفاع ويناقش ولا يترك مهمة من المهمات التي تؤثر في القضية دون أن يناقشها ويأتي عليها فإن اختل شيء من هذا بقي الحكم معيبا عيبا جزئيا». وأوضح أن المحكمة الأعلى تلاحظ على الحكم عيب التسبيب الكلي أو الجزئي فترده، وعند الاقتضاء تنقض الحكم لهذا العيب لأنه لا يصلح أن يكون حكما قضائيا على هدي الشريعة والمبادئ القضائية والأنظمة المرعية خاليا من التسبيب .