أجلت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في الرياض أمس النظر في دعوى عدد من المساهمين طالبوا فيها وزارة التجارة بتعويضهم 350 مليون ريال لخطئها في الترخيص لمساهمة عقارية دون استيفاء شروطها النظامية، وذلك بعد أن تغيب ممثل الوزارة عن الجلسة التي حدد لها موعد آخر هو الأحد 22 ربيع الثاني المقبل. وكان أحد المكاتب العقارية تقدم للوزارة «إدارة التجارة الداخلية» بطلب الترخيص لمساهمة عقارية لأرض في مكةالمكرمة مساحتها 1.2 مليون متر مربع, رغم أنها مملوكة لرجل أعمال «تحتفظ شمس باسمه» بصك صادر من كتابة عدل مكةالمكرمة. وبناء على الطلب خاطبت الإدارة كتابة عدل الأولى في العاصمة المقدسة للإفادة عن الصك، فتلقت تأكيدا بسريان مفعوله واستيفائه للإجراءات النظامية. كما خاطبت الإدارة المدير العام للتخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة الذي أفادهم بأن المخطط معتمد أوليا، ويقع ضمن النطاق العمراني مع التنويه بأن الأرض مملوكة لأحد المواطنين، وليس للمكتب العقاري طالب التصريح. لكن مع ذلك أحاطت الإدارة وكيل الوزارة باستكمال المكتب للشروط النظامية لفتح المساهمة على الأرض محل الطلب وعدم الممانعة في قبول طلبها، فوجه الوكيل بالموافقة «طالما استوفت الضوابط». إلا أن مالك الأرض الحقيقي اعترض على الإعلانات التي روجت للمساهمة عبر الصحف, ودخل مع المرخص لهم في دعاوى أمام القضاء حيث تقرر تصفية المساهمة وتعيين مُصف لها. وأكد عدد من المتضررين في الدعوى أن موافقة الوزارة مخالفة للحقيقة، فالمكتب العقاري طالب الترخيص لا يملك الأرض، ولم يقدم ما يفيد موافقة المالك على طرحها حسبما تقضي به أنظمة المساهمات العقارية. وقال المحامي محمد المؤنس وكيل عدد من المساهمين «نقدر لوزارة التجارة إذا كان سبب عدم إرسال مندوب عنها هو تجنب تقديم إفادات غير صحيحة». مؤكدا أنهم يعلمون أن ما نسب إليهم من خطأ يوجب التعويض. وكانت الوزارة ردت في جلسة سابقة من خلال ممثلها أمام المحكمة الإدارية أن إجراءاتها سليمة وطالبت بشطب الدعوى ضدها. من جهة أخرى ردت المحكمة الإدارية بجدة دعوى مواطن طالب وزارة الداخلية بتعويضه ب 600 ألف ريال، في قضية سحب سيارته وتسجيلها باسم آخر، باعتبارها مقامة على جهة ليست ذات صفة، فيما أكد محاميه أنه سيتقدم بلائحة اعتراضية. وكان المواطن «ع. س» اشترى سيارة من أحد المعارض ونقل ملكيتها عن طريق مرور الرياض، غير أن مالك السيارة السابق أبلغ عن سرقتها، ولم تجر الجهات المعنية أي تحقيق في الموضوع واكتفت بنزع ملكية السيارة منه وإعادتها إلى المالك الأول دون حكم قضائي أو توضيح لملابسات للقضية. وذكر محامي المدعي نايف آل منسي، أن الحكم صدر من دون حضور كامل قضاة اللجنة وعددهم ثلاثة، حيث أبلغه قاض واحد بالحكم مباشرة، ووجه اللوم إلى صاحب المعرض الذي باع السيارة، وطلب إقامة الدعوى عليه لعدم تحققه من صحة ملكية السيارة قبل نقلها، وهو أمر غريب باعتبار أن الجهة التي يُفترض فيها التحقق من الملكيات والأوراق هي الجهة الرسمية، المرور. وكانت «شمس» نشرت تفاصيل القضية الأسبوع الماضي في عددها رقم 1829 .