تبنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قضية مواطنة اكتشفت بالمصادفة أنها أم لثلاث بنات أنجبهن زوجها السابق من زوجته الآسيوية، وقام بتسجيلهن باسمها مستغلا كرت العائلة. وتلقت المواطنة التي كشفت «شمس» في عددها ليوم أمس قضيتها، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من قبل فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة، أبلغت من خلاله أنه تم تكليف القسم النسائي التابع للجمعية بمتابعة حالتها ومعالجتها حتى حصولها على كامل حقوقها ولو بلغ الأمر تصعيدها لجهات عليا. وتطالب المواطنة بحقها الخاص في القضية التي حكم فيها على الزوج بالسجن عاما مع وقف التنفيذ وغرامة ألف ريال، وذلك «للأضرار التي لحقت بها من جراء استخدام طليقها اسمها في إيواء مخالفة وإدخالها المستشفى الحكومي باسمها حيث وضعت ثلاث بنات». وقالت المواطنة التي تعمل معلمة ل«شمس» إن المحكمة العامة في مكة اكتفت بسجن طليقها عاما، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف ريال لاستخدامه بطاقة العائلة لإدخال زوجته الآسيوية للولادة في مستشفى حكومي وتسجيل بناته الثلاث منها باسمها. وذكرت أنها متضررة بشدة من ذلك التصرف، فهي الآن نظاما والدة أولئك البنات اللاتي لا تعلم عنهن شيئا، واسمها استخدم للتستر على آسيوية وتمكينها من الولادة في مستشفى حكومي. وكانت السيدة «47 عاما» اصطحبت أحد أبنائها «جامعي» في وقت سابق إلى عيادة السكر بالمستشفى لتسجيله في برنامج المتابعة وفتح ملف لها هي الأخرى للاطمئنان على صحتها من وقت لآخر، لكنها فوجئت بموظف إدارة علاقات المرضى يخبرها أن لها ملفا سابقا، ولا حاجة إلى فتح ملف جديد، وهو ما أثار دهشتها، خاصة عندما أخبرها الموظف أنها أنجبت ثلاث مرات آخرها قبل ثلاثة أعوام بعملية قيصرية، وذلك من واقع الملف، رغم أنها مطلقة منذ 13 عاما تقريبا، وجميع ولاداتها الست كانت طبيعية وحدثت قبل تاريخ تلك الولادات المسجلة على ملفها المزعوم. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة حول ملابسات القضية أن طليق السيدة تزوج من مقيمة آسيوية واستخدم بطاقة العائلة لتمكينها من الولادة في المستشفى، حيث رفعت القضية إلى المحكمة العامة التي أصدرت حكما بالسجن عاما على طليقها مع إيقاف التنفيذ وغرامة ألف ريال. وكان عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم بن عون الشريف أكد أنه ينبغي أن يكون للمعلمة حق خاص في هذه القضية وليس فقط الحق العام. مشيرا إلى أن ما وقع عليها يمثل إساءة لها وتدخلا في أعظم شؤون خصوصياتها، ومن حقها التمسك بمطالبتها بحقها الخاص في القضية. أما المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي فأكد أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية أعطت السيدة الحق في مطالبتها بحقها الخاص أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى، وهو ما يفترض معه تقديم الدعوى بالدائرة الجزائية التي خصت الحق العام بالمحكمة الإدارية وذلك وفقا للمادة 12 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تحفظ الحقوق الخاصة .