أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، عدم وجود مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية. وقال: «إن المرأة لم تحام فقط، بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي، صلى الله عليه وسلم، في حوار نزل به وحي كريم، كما شكت زوجها أمامه، صلى الله عليه وسلم، مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها». وأوضح خلال رعايته في مقر الغرفة الرئيسي بجدة أمس، «اللقاء الحقوقي الوطني الثاني» الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي، أن منحها الترخيص يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية، لكن تمثل أهمية إيجاد فترة انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام المحاماة في منح ترخيص الممارسة للمرأة وهو ما تسعى إليه الوزارة. وشدد العيسى على أن المرأة تترافع أمام القضاء من أعوام طويلة، فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد، مضيفا أنه تفاجأ من حجم عدد هذه الوكالات. وشدد العيسى على أن القضاة ليس لهم حصانة مطلقا، ولا وجود لها في قوانين السلطة القضائية، وأن حماية شرف مهنة القضاء واستقلاليته والحياد في الأحكام الشرعية هي القاعدة. وبين أنه سمع الكثير من مقترحات المحامين، لكنهم لم يوصلوها له، ومن ثم هم من يتحملون تأخير تقديم مقترحاتهم للوزارة للبت فيها. وكشف العيسى أنه اجتمع على هامش اللقاء مع رؤساء لجان المحامين في الغرف التجارية في المملكة وطلب منهم الوقت الكافي لإقرار هيئة للمحامين، مؤكدا أن العمل التشريعي يتطلب بعض الوقت: «الوزارة تعمل بالسرعة المطلوبة وليس بالعجلة المرفوضة». وكشف أن الوزارة أعدت دراسة بمشاركة المحامين لإعادة صياغة مشروع هيئة المحامين: «كان لبعض المحامين تحفظات على بعض المواد والعمل جار على معالجتها». وحول تخصيص أماكن للمحامين في المباني القضائية الجديدة، أكد أن هذا مأخوذ في الاعتبار، وستشهد دور العدالة إبراز أهمية ذلك ومكانته في المنظور العدلي. ولفت العيسى إلى أن ملمح البناء الذاتي في تطوير المحامي السعودي كفرد والمحاماة كمؤسسة كان فصلا مهما في المنعطف الإيجابي لهذه المهنة التي لا تقاس أعوام قيامها كبناء مؤسسي بأي دولة أخرى، ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدرته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز. وحول حصانة المحامي، أفاد بأن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق، حتى الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات الحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تتخذ عند الاقتضاء، ولم يتضمن النظام النص على مفردة الحصانة: «والمنظم لم يفته ذلك، بل ضرب عنه صفحا قصدا كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في العديد من دول العالم المتحضرة، لكن تحقق مفهوم الحصانة من المعنى والسياق في مواد معينة رسخت مبادئ الاستقلال وعدم التأثير في القضاء والقضاة والحفاوة بشرف المهنة». وأكد العيسى أن التوسع في هذه المفردة أخذ سياقا غير مقر في الدراسات الحقوقية المتعمقة: «لا أعتقد مختصا سواء في القانون الإداري أو القانون الدستوري يستخدم هذه الكلمة وفق توسعها الحالي الذي أخذ طابعا إعلاميا عاما تداولته الألسنة والأقلام ولا سند له من الرصيد الحقوقي عند التحقق والتأمل، وعندما أرجع في هذا إلى القانون الإداري والقانون الدستوري لأن هذه المفردة التي تستخدم على نطاق واسع وأحيانا بأقلام تنتسب للفقه الشرعي لا وجود لها في سياقها ولفظها المعاصر في أي من إرثنا الشرعي ولم يتحدث عنها إلا القانونيون ليس كمفردة مجردة إنما بدلالاتها القانونية وفق وضعها الصحيح، وإن كانت ضماناتها وفق إطار معين لا مطلق على نحو ما ذكرته قبل قليل تدل له نصوص الشريعة التي لم تترك مصلحة إلا ودلت عليها ولا مفسدة إلا وحذرت منها، والشريعة لا تعفي أحدا ولا تحصنه من العقوبة الدنيوية تحت أي ظرف متى لزمته شرعا ولا يمنع هذا من ترتيب أسلوب المحاسبة بما يليق بسمعة العمل المهني ولكن لا بد من نفاذه». وقال: «يكفي أن القاضي والمحامي السعودي يتمتعان بالحصانة الحقيقية وهي حصانة الشريعة التي يتشرف كل منهما باعتناقها والعمل بها، وإذا كانت الحصانة هي الحياد والاستقلال ورعاية شرف المهنة القضائية في التعامل معها من قبل الجميع وخاصة الأجهزة التنفيذية فهي موجودة في أعلى درجاتها وتسندها أحكام النظام ولا مشاحة في الاصطلاح». وشدد وزير العدل على أن القضاء في المملكة يمثل الحياد والنزاهة والشرف في أبهى الصور وأصدق المشاهد، وإن هذا لا يستغرب لأن القاضي السعودي يحمل مؤهلا شرعيا ونشأ في محاضن العفة والنزاهة والطهر والسمت الرفيع، كما هي أخلاقنا الإسلامية، وقد تضلع القاضي طيلة مراحل دراسته المتخصصة بمعين الشريعة وهديها الكريم وتوشح بجلالها وسمتها وتفاعل معها علما وسلوكا وعملا .