أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين زيادة مبلغ القرض العقاري ليصبح 500 ألف ريال، وتوحيده في مختلف مناطق المملكة، ورفع رأس مال صندوق التنمية العقارية من 91 مليارا إلى مائتي مليار ريال، وتحديث نظام الصندوق، وتشكيل لجنة محايدة لدراسة أدائه في الفترة الماضية. كما وافق مجلس الشورى في الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار على دراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل أضافي لمن يرغب من المقترضين. وأجاز توصيتين إضافيتين الأولى تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك مساعد رئيس المجلس والدكتور محسن آل تميم وتنص على إلغاء شرط تقديم صورة لصك الأرض مع الأساس للمطابقة عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية. والثانية تقدم بها عضو المجلس عامر اللويحق وتنص على تكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة أداء الصندوق خلال ال 35 عاما الماضية، وصولاً إلى ما يجب عمله مستقبلاً. وأثارت التوصية جدلا واسع النطاق في المجلس بين مؤيد لها ومعارض. وكان التصويت عليها سيد الموقف حيث حازت على 78 صوتاً مؤيداً مقابل 46 صوتاً معارضاً، وبعد مناقشة تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة تكنولوجيات الاتصال في الجمهورية التونسية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي طلبت بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة. وثمن المجلس جهود خادم الحرمين الشريفين في سبيل الإصلاح والتطوير، منوها بإنجازات الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الأربع السنوات الماضية، التي حفلت بالكثير من الإنجازات والمشاريع التنموية. وقال نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة «صادف يوم الجمعة الماضي الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده وتوليهما مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، حيث توافد الجميع بمختلف الأعمار ومن شتى المناطق لمبايعتهما على السمع والطاعة تحت راية التوحيد التي جعلتها المملكة شعاراً لها وأساساً لدستورها ورمزاً لكيانها، فقدم هذا المجتمع صورة صادقة لقوة الترابط بين القيادة والمواطن وفق منهج تحكمه القواعد الشرعية الثابتة».