ألغت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض قرار وزارة الخدمة المدنية بإيقاف إجراءات تثبيت موظف على بند الأجور المؤقت، في أول حالة لإلزام "الخدمة" المدنية" بالتثبيت قضائيا، والذي تم إيقاف إجراءاته ضمن إيقاف إجراءات 656 موظفاً معينين على (بند الأجور المؤقت). في الوقت الذي اكتشف فيها "المظالم" وجود حالات تثبيت لعدد من المعينين على بند الأجور المؤقت، على المراتب المستحقة لهم، وأرفق "المظالم" للخدمة المدنية ما يثبت ذلك، من خلال بعض القضايا المنظورة أمامه حول التظلم من مراتب التثبيت. وبذلك، يفتح موظف بند الأجور المؤقت محمد بن سليمان الثبيتي باب المطالبات بالتثبيت لزملائه ال 655 من موظفي بند الأجور المؤقت، حتى يتوجهوا لرفع دعوى المطالبة باستكمال إجراءات تثبيتهم، والاحتجاج بدعوى زميلهم الثبيتي ومساواتهم به من خلال تطبيق الحكم الذي نطق به ديوان المظالم لصالحه، وذلك وفقا لما أكده المستشار القانوني المحامي خالد بن سعيد الشهراني في حديثه مع "الوطن". وتأتي دعوى الثبيتي على خلفية مطالبات شخصية، بمبادرة ومتابعة منه لاستكمال إجراءات تثبيته – على مدى عامين تخللها رفض الدعوى من الخدمة المدنية، بعد أن أوقف قرار "الخدمة المدنية" إجراءات تثبيته، بعدما تفاءل بهذا التثبيت عندما رفعت أوراقه مع بقية زملائه المشمولين بالأمر السامي الصادر في عام 1426ه، الذي نص على (تثبيت المتعاقد معهم وفق الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعينين على لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور؛ ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها). وتوصل "المظالم" إلى أن الأمر السامي للتثبيت في عام 1426، يشمل جميع المعينين على لائحة بند الأجور سواء الثابت أم المؤقت بالعموم. ونص على إعلام الحكم – الصادر من المحكمة الإدارية باسم رئيس الدائرة الثانية الشيخ أحمد السويلم، وأمين السر خالد الفايز – على أن ذلك يأتي لانتفاء المخصص ووجود القرائن الدالة على إرادة العموم المتمثلة في إرادة ولي الأمر، معالجة وضع الموظفين الذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع مسميات وظائفهم، وهذا يشمل من عُيِّن على بند الأجور سواء الثابت أم المؤقت، وما نص عليه أيضا في الأمر من أن الغاية من ذلك إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، تحقيقا للعدالة ولا ريب أن في تثبت من هم على بند الأجور الثابت دون المؤقت، إخلال بهذا المبدأ، لما فيه من التفريق بين المتشابهين، ولا ينال من ذلك اعتراض ممثل وزارة المالية على شمول هذا النوع من الوظائف بالتثبيت لكون دور اللجنة ليس في تحديد مسميات الوظائف المستحقة للتثبيت من عدمها، ولأن الأمر الملكي قد نص عليها ولا اجتهاد في النص. كما أن عدم وجود سجلات لهذه الوظائف ومن عُيِّن عليها لدى وزارة الخدمة المدنية لا يجب أن يحول دون إنفاذ الأمر الملكي بالتثبيت، وعلى "الخدمة" اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد سجلاتهم؛ إما بطلبها من جهاتهم الإدارية أو مخاطبة "التأمينات الاجتماعية" بالاستفسار عن اشتراكاتهم وكل ذلك متيسر)، ويؤكد كل من السويلم والفايز في إعلام الحكم (أنه لا محل لما ورد في خطاب "الخدمة" بإبلاغ الجهة الإدارية في "التربية" بمعارضة "المالية" لتثبيت هذه الفئة، ولا محل لطلب "الخدمة" من "التربية" بالتنسيق مع "المالية" والتوصل إلى حل لهذه الفئة؛ لأن الأمر الملكي خاطب "الخدمة المدنية"، وتضمن تكليف لجنة فيها لهذا الغرض. كما أن صدور اعتراض على التثبيت من ممثل "المالية"، لا ينفي الصفة عن "الخدمة" في هذه الدعوى؛ لكون الأمر الملكي أوكل إليها الإشراف على التثبيت من خلال لجنة فيها). فيما كانت حجة "الخدمة المدنية" باستبعاد هؤلاء الموظفين؛ مبررة من قبلهم بأن (الوظائف المعتمدة على بند الأجور والمعينين على ذلك البند غير مسجلين بسجلات وزارة الخدمة المدنية، لكونهم غير مشمولين بنظام التقاعد المدني)، ودُرس على هذا الأساس وضع هذه الفئة في ضوء الأمر السامي، وكذلك المحضر المُتخذ من وزارة المالية المُبلغ لكم بتعميم "الخدمة المدنية" المشار إليه أعلاه؛ فتبين حسب ملاحظة ممثل من "المالية" أنه لا تتوفر وظائف معتمدة على بند الأجور لهذا العدد، كما أنهم غير مشمولين بنظام الوظائف المؤقتة التي تُصرف رواتبها من البند (105) بند الرواتب المقطوعة، وعلى هذا الأساس فلم تتمكن اللجنة من تحديد المراتب والمسميات الوظيفية التي يُمكن أن يتم تثبيتهم عليها، كما أن ممثل "المالية" يرى أن الاعتذار يشمل جميع من سبقت التوصية لهم من قبل جميع الإدارات التعليمية ممن لا يشغلون وظائف معتمدة على لائحة بند الأجور؛ على أنه والحالة هذه يُمكن لممثلكم في اللجنة التنسيق حول ذلك مع ممثل "المالية" في اللجنة ومتى ما تم التوصل إلى اتفاق، فإنه يسر اللجنة استقبال هذه الحالات مرة أخرى لتحديد المراتب التي يستحقونها بموجب مؤهلاتهم العلمية والعملية والعمل الفعلي الذي يمارسونه)؛ وذلك وفقا لخطاب مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على لجنة التثبيت عبدالله الملفي الموجه إلى مدير عام شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم بتعليم البنات، في جمادى الأولى من عام 1428. وأثبت الثبيتي حقه باستكمال إجراءات تثبيته في دعواه، بقوله "إن موظفي بند الأجور المؤقت مسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم حسم مبلغ التقاعد من رواتبهم لصالح المؤسسة، وأن الوظائف المعينين عليها معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتصرف رواتبهم من البند (106)"، مؤكدا أن الأمر الملكي لم يخصص استحقاق التثبيت لمن هم على بند الأجر الثابت دون المؤقت. إجراءات الدعوى • جاءت على خلفية مطالبات شخصية، بمبادرة ومتابعة من المتظلم لاستكمال إجراءات تثبيته على مدى عامين. • تخلل ذلك رفض الدعوى من الخدمة المدنية، بعد أن أوقف قرار "الخدمة المدنية" إجراءات تثبيته. • نص الأمر السامي على تثبيت المتعاقد معهم وفق الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعينين على لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور.