حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من انتشار أبراج الهاتف النقال في الأحياء السكنية، مؤكدة بأن ما يحدث انتهاك للضوابط التي أعدت للترخيص بإنشائها. وتستند الجمعية في ذلك إلى تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر في الحادي والعشرين من جمادى الأولى للعام 1425 للهجرة، والمتضمن عدم السماح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات، أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية في المواقع السكنية. وطالبت الجمعية بالعودة إلى مواد نظام الاتصالات الصادر في 1422ه والالتزام بالضوابط فيه. ويدعم ذلك نتائج الدراسة التي أعدها رئيس لجنة البيئة والسلامة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة طلال حسين قستي الذي أوضح عدم الالتزام بالضوابط الواردة في النظام لدى توقيع العقود الخاصة بتشغيل الهاتف النقال. ومن بين هذه الضوابط عدم السماح بتركيب الأبراج في المواقع المخصصة للاستخدام السكني. وفي حالة إقامة الأبراج على أسطح المباني والمنشآت في المناطق السكنية التجارية، يشترط النظام أن ترتد مسافة لا تقل عن ستة أمتار عن الملاحق العلوية في المنشأة، وألا يزيد ارتفاع أجهزة الاتصالات المثبتة على أسطح المباني أو المنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام السكني التجاري أو على الأراضي الفضاء على الحد الأعلى لارتفاعات المباني المسموح به في المنطقة مضافا إليه ستة أمتار