بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله هذه بعض الاحكام الفقهية المهمة على المذهب الحنبلي التي تعلمتهامن شيخي الدكتور محمد احمد باجابر حفظه الله من شرحه لكتاب (زاد المستقنع)سوف انقلها لكم على شكل حلقات ان امد الله في عمري لعل الله ان اينفع بها كاتبها وقارئها . إعداد : صالح بن مهدي الدريبي فقه العبادات باب الطهارة : أولاً : الطهارة : هي رفع الحدث وما في معناه ، وزوال الخبث ثانياً : الحدث : وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها ، ويحصل رفع الحدث : (بالوضوء ، الغسل) ثالثاً : ما في معناه : كالحاصل : أ ) بالتيمم عن وضوء أو غسل ب ) غسل يدي القائم من نوم ليل ج ) الوضوء والغسل المستحبان د ) الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل ه ) غسل الميت رابعاً : زوال الخبث : أي النجس: ويحصل [بغسل النجاسة بالماء]، [وبزوال حكمها بالاستجمار] [وبالتييم عن نجاسة البدن] ، [الدبغ على رواية] خامساً : وسائل الطهارة : 1- الماء (الوضوء ، الغسل ، الاستنجاء ، غسل النجاسة) [رفع حدث وزوال خبث] 2- التراب (التيمم عن الحدث ونجاسة البدن) [في معنى رفع حدث وزوال خبث] 3- الحجر (الاستجمار) [زوال خبث] 4- الدابغ (على رواية في المذهب) [زوال خبث] سادساً : أقسام المياه: (طهور ، وطاهر ، ونجس) سابعاً : الماء الطهور : هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً ، [حكمه : يرفع الحدث ويزيل الخبث] ثامناً : الماء الطهور غير المكروه : 1- الباقي على خلقته (غير متغير) 2- المتغير بالمكث (متغير) 3- المتغير بما يشق صون الماء عنه (متغير) 4- المتغير بالمجاورة (متغير) 5- المسخن بالشمس أو بطاهر (غيرمتغير) تاسعاً : الماء الطهور المكروه : وينقسم إلى : 1- المتغير بغير ممازج (متغير) 2- المتغير بالملح المائي (متغير) 3- المسخن بالنجس (غيرمتغير) 4- المستعمل في طهارة مستحبة (غيرمتغير) تاسعاً : الطهور المتغير : (غير المكروه: رقم 2، 3، 4) (المكروه رقم 1، 2) عاشراً : ماء زمزم : يرفع الحدث ، ويكره إزالة النجس به الحادي عشر : الماء القليل والكثير : الماء القليل : [مادون القلتين] وفي نجاسة الآدمي القليل عند المؤلف [مالا يشق نزحه] ، وحكمه [ينجس بالملاقاة ولو لم يتغير] والماء الكثير : [ما بلغ القلتين] وفي نجاسة الآدمي الكثير عند المؤلف [ما يشق نزحه] ، وحكمه [ينجس بالتغير لا بالملاقاة] والمذهب أن نجاسة الآدمي كنجاسة غيره والحد بالقلتين . الأحوال: [(1)قليل متغير[نجس] [(2)قليل غير متغير[نجس] [(3)كثير متغير[نجس] [(4)كثير غيرمتغير[طهور] الثاني عشر : الماء الطهور من وجه والطاهر من وجه آخر : 1- الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا عن خبث حكمه: (لايرفع حدث الرجل والخنثى ، ويرفع حدث المرأة والصبي ، ويزيل نجاسة الجميع) 2- الماء المحرم : كالمغصوب (لايرفع الحدث ، ويزيل الخبث) الثالث عشر : الماء الطاهر : [حكمه : لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث] وأقسامه : 1- المتغير كثيراً بطاهر ممازج (متغير) 2- المستعمل في طهارة واجبة وهو قليل (غير متغير) 3- ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهو قليل (غير متغير) 4- آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير (غير متغير) الرابع عشر : الماء النجس : :1- ما تغير بالنجاسة (قليلاً أو كثيراً) (متغير) 2- ما لاقى النجاسة وهو قليل (متغيرأوغير متغير) 3- ما انفصل عن محل النجاسة متغيراً (وهو فرع عن الأول ، المتغير بالنجس) 4- ما انفصل وهو قليل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقةً (مع وجود عين النجاسة) أو حكماً (كالمنفصل قبل الغسلة السابعة) (وهو فرع عن الثاني ، القليل الذي لاقى النجاسة). الخامس عشر : تطهير النجس : 1- إضافة طهور كثير 2- نزح من الكثير بحيث يبقى بعده كثير غير متغير 3- زوال التغير بنفسه من الكثير . السادس عشر : جلد الميتة : لا يطهر بالدباغ ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة - والحيوان الطاهر في الحياة هو : [الحيوان المأكول][غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون] - الميتةالنجسة إلا ماله حكم المنفصل منها : [الشعر ، والصوف ، والوبر ، والريش] من حيوان طاهر في الحياة - الميتة الطاهرة : [الإنسان ، والسمك ، والجراد ، والجنين بعد ذكاة أمه، والطريدة من الصيد، والمسك وفأرته] السابع عشر : أركان الوضوء: غسل الوجه ومنه الفم والأنف غسل اليدين مسح الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين الترتيب الموالاة واجبه : [التسمية مع الذكر] شروطه : 1)الإسلام 2)العقل 3)التمييز 4)النية 5)طهورية ماء 6)إباحة ماء 7)إزالة حائل 8)انقطاع موجب وكذا الغسل 9) تقدم استنجاء لوضوء 10) دخول الوقت لدائم الحدث في الوضوء يتبع