أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ حمد بن عبدالله الشنيبر أن من ضمن الشروط التي يتطلب الالتزام بها لسيارات النقل المدرسي للطلاب وجوب وجود ترخيص لممارسة النقل المدرسي من وزارة النقل، والالتزام بشروط السلامة وبالمواصفات الفنية للمركبة وقائد المركبة، وفق معايير وزارة النقل بحيث لا يتجاوز عمر المركبة الافتراضي عشر سنوات من سنة الصنع، وضرورة الحصول على بطاقة تشغيل للمركبة من وزارة النقل، إضافة إلى توفر رخص القيادة والسير والفحص سارية المفعول، مع ضرورة أن يكون جميع قائدي المركبات تحت كفالة المنشأة أو المتعهد وفقاً لنظم وزارة الداخلية. وشددت الإدارة على أن الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة يترتب عليه إيقاف صرف الإعانة السنوية عن المدارس الأهلية المخالفة، والرفع للجنة النظر في مخالفات المدارس الأجنبية بالوزارة وفق النموذج المعتمد، ومخاطبة جهات الاختصاص خارج قطاع الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.