تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بتحسين أوضاع الموظفين من الجنسين بجميع القطاعات ، صدر أمس قرار بتعديل وضع المشرفات الاجتماعيات ، والعاملات كمدربات ومساعدات في المعاهد ، والذي يقتضي نقلهن إلى كادر الوظائف التعليمية بمسمى « مرشدات طلابيات « ، وصرف رواتبهن بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 6 / 3 / 1432 مضافا لها الفروقات عن الفترة السابقة وفقا لكل ما يخص اللائحة الجديدة في سلم الوظائف التعليمية وبموجب ذلك فإن المشمولات بالتعديل ، سيتم منحهن راتب المستوى الذي يقابل الراتب الحالي ، وسبق اتخاذ الإجراء في هذه الخطوة التنسيق من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية لاعتماده نظاما ، إضافة إلى كونها واحدة من النقلات التطويرية في هيكلة الوظائف بما يتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة لتحقيق المصلحة العامة ، وإنفاذا للأوامر الملكية الكريمة التي هدفت إلى تحسين مستويات العاملين في جميع مرافق الدولة وتمكينهم من الوضع الأفضل من حيث الرواتب والبدلات وكافة الحقوق المناسبة ، والذي ينعكس على الأداء كل في مجال عمله . وتم حصر اسماء المشرفات الاجتماعيات من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم بإشارة إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالإنتاجية ، وتركيز العناية الخاصة بخصوصية هذه الوظائف نظرا إلى الأهمية المتنامية للإرشاد الاجتماعي وعلاقته بالسلوكيات العامة في المدارس. يقضي القرار نقلهن إلى كادر الوظائف التعليمية بمسمى « مرشدات طلابيات « ، وصرف رواتبهن بأثر رجعي اعتبارا من 6 / 3 / 1432 مضافا لها الفروقات عن الفترة السابقة وفقا لكل ما يخص اللائحة الجديدة في سلم الوظائف التعليمية .ويذكر أن القرار الجديد في النقل من السلم الإداري إلى لائحة الوظائف التعليمية ، يشمل جميع المدربات والمساعدات بمناطق المملكة من الحاصلات على مؤهلات جامعية في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإدارية والإسلامية ودبلوم التربية ، وتحددت وظائفهن بموجب التعديل في المستويات من الرابع إلى السادس ، والذي تتساوى فيه فرص الترقية والتدرج الوظيفي مع المعلمات إضافة إلى المزايا الأخرى في هذا المجال ، وكذلك الارتفاع في الراتب بنسبة تتراوح ما بين 20 و 40 بالمائة بحسب المستوى والدرجة . .. وتقر ضوابط تفريغ شاغلي الوظائف التعليمية أقرت وزارة التربية والتعليم ضوابط تفريغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بين المدارس، والموافقة على تكليف المعلم بالتدريس في مدرسة أو أكثر لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة. وحددت الوزارة أنواع الندب ويشمل التكليف الكلي «الندب» بالتدريس في مدرسة أخرى طوال أيام الأسبوع، والتكليف الجزئي «الإكمال» حيث يتم تكليف المعلم بالتدريس في مدرسة أو مدارس أخرى بعض أيام الأسبوع أو جزء من اليوم الدراسي، واشتملت الضوابط على نطاقه الزمني ويمتد من بداية التكليف حتى زوال سبب العجز بما لا يتجاوز نهاية العام. كما اشتملت على نطاقه المكاني ويكلف المعلم دون رغبته داخل قطاع النقل أو خارجه على ألا تزيد المسافة بين المدرستين «المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف» عن مسافة الانتداب، وفي حالة وصولها إلى مسافة الانتداب (دون وجود رغبة المعلم) يعامل ماليًا وفق الأنظمة واللوائح، وتضمنت حقوق وواجبات المعلم في الندب أو الإكمال التى تضمنتها الضوابط الا يزيد نصاب المعلم المكلف (جزئيا) بين مدرستين عن (20) حصة للتعليم العام و(16) حصة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة «وتقل بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية والا يزيد نصاب المعلم المكلف «جزئيا» عن مماثليه في التخصص في المدرستين . وبينت الوزارة ان الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم (ثلاث مدارس بنين) و(مدرستان في البنات) بما فيها مدرسته الأساسية كما يعفى المعلم المكلف (جزئيا) من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة والنشاط في المدرسة المكلف بها إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس 16 حصة فأكثر وإذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها 3 مدارس ويكتفي بدفتر تحضير واحد إذا كان المعلم المكلف يدرس نفس المقرر كما يستمر عمل المعلم المكلف (جزئيا أو كليا) خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها أما المعلم المكلف كليا (الندب) فيتم تقويم بطاقة أدائه الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية من قبل مدير المدرسة المكلف بها مع إشعار مدير مدرسته الأساسية أما المعلم المكلف جزئيا (الاكمال) فيتم تقويم الأداء الوظيفي واحتساب إجازته وغيابه وتأخره من قبل مديري المدرسة (المدرسة الأساسية، مدارس التكليف) بالتنسيق مع مدير مدرسته الأساسية ويكون لمدير المدرسة الأساسية الموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية مع إشعار المدارس الأخرى.