طالب مواطن سعودي بتعويض نظير خلع أسنان ابنته الأمامية بالخطأ في غرفة العمليات التي دخلتها من أجل إزالة اللوزتين في شهر رجب الحالي بمستشفى حكومي في إحدى محافظات الرياض. وقال المواطن حمد العراجة ل"سبق" : "أدخلت ابنتي ريناد ذات السنوات التسع في مستشفى حكومي بتاريخ 15-7-1433ه قِسم الجراحة لإجراء عملية إزالة اللوزتين واللحمية تحت رحمة الطبيب الهندي أنيل مالهوترا". وأضاف: "لم تخرج من غرفة العمليات إلا وقد تسبب في إزالة أسنانها الأمامية العلوية تماماً". وتابع: "صُدمت من هذا العمل، وذهبت إلى الجراح لسؤاله عن سبب إزالة أسنان ابنتي؛ فقال إن هذا أمر طبيعي وقد حدث خطأ طبي؛ ما أدى إلى إزالة الأسنان ورميها". وأضاف المواطن: "أتت الطامة الكبرى عندما تصعَّد الموقف بأنني سوف أوصل الذي حدث للمسؤولين في وزارة الصحة، عندها قاموا بإعادة الأسنان وتثبيتها بجسر معدني!". وأوضح بقوله: "ابنتي مع آلامها الجسدية تعاني آلاماً نفسية، وما زلت أنا ووالدتها نهون من هول الصدمة لديها". وأضاف: "للأثر النفسي لهذه العاهة المستديمة التي سوف تلازم ابنتي طوال حياتها أناشد بتكليف الجهات المختصة بوزارة الصحة بتحويلها إلى مركز طبي متخصص في الأسنان، بوصفه أبسط رد اعتبار لنفسية هذه الطفلة". وتابع: "ولما تعرضنا له من ضغوط ومعاناة نأمل إنصافنا بردع أمثال هؤلاء الأطباء المتلاعبين بصحة المواطن، وكلنا ثقة بما يتخذه سموكم من إجراءات منصفة لهذه القضية وتعويضنا من المتسببين عن هذه الأضرار الناتجة من خلع أسنان ابنتي". وقد جاءت شكوى المواطن بعد ساعات من إعلان المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة في إدارة شؤون القطاع الخاص، تغريمها طبيبة أسنان تعمل بمستوصف خاص 150 ألف ريال؛ لزراعتها أسناناً غير ناجحة لمريضة. وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الخاص ب"صحة القصيم" الصيدلي سليمان بن عبد الرحمن الصقعبي، أن هذه الغرامة تأتي نتيجة المعالجة الخاطئة لإحدى المراجعات؛ بسبب إجراء جراحي غير ناجح لزراعة الأسنان. وأوضح أنه تم دفع 50 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمريضة، ومبلغ 100 ألف ريال لقاء معاناتها النفسية والعضوية لمخالفتها أحكام المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 59" وتاريخ 4 / 11 / 1426ه. وأكد الصقعبي أن إدارة شؤون القطاع الخاص ماضية في تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على القطاع الطبي الخاص، تأكيداً لحرص واهتمام ولاة الأمر على محاسبة المقصِّر وتعويض المتضرر حسبما يوجبه الشرع والنظام، وأن ذلك لا يُوجب الجباية المادية، لكن لا بد من إيقاع العقوبة والغرامة لاسترداد الحقوق لأهلها ومحاسبة المقصرين أو المخطئين.