أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة؛ من خلال الاشتراك في إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، ويرشد إلى طرق متعددة لتنفيذ هذه المظاهرات، مخالفاً بذلك أنظمة الدولة وبيان هيئة كبار العلماء وطعنه الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها -زوراً وبهتاناً- بأنها مجرد أداة تصدّق على مدونات تقدم إليها لقاء دعم مالي ومعنوي، وانتقاصه وإهانته السلطة القضائية والقدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم -زوراً- بالظلم وعدم النزاهة، وأنهم ينتهكون حقوق الإنسان، ووصفه نظام الحكم السعودي -ظلماً وتعدياً- بأنه نظام بوليسي يقوم على الجور والقمع ويتبرقع بالدين، واستخدام القضاء لتقنين الظلم؛ من أجل استمرار الفتك الممنهج، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان. واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية.
واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنها ونشرها في شبكة الإنترنت، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وترافعه بالوكالة أمام إحدى المحاكم وهو موظف عام، عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه في 14/ 6/ 1434ه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها ستة أشهر استناداً للمادة (37/أ) من نظام المحاماة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.