ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان: "المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ جبران القحطاني . بشأن مشروع النظام المناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه، والذي يتكون من 14 مادة تواكب الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه مؤخراً ، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة القادمة يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة".
وقد أعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائح، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب.
ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة، وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام، إضافة للغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، وعند ارتكاب المحل مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة مع مضاعفة الغرامة المقررة وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة.
وإذا عاد المحل إلى ارتكاب المخالفة، في غير المخالفات التي لها تأثير بالغ على الصحة العامة، بحسب تصنيف مشروع النظام؛ تتضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة لا تزيد عنسبعة أيام ، فإذا عاد للمرة الثالثة يغلق المحل لمدة لا تزيد عن 30 يوماً مع مضاعفة الغرامة ونشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة .
وعالجت مواد مشروع النظام تأخر صاحب المحل عن مراجعة البلدية إذا تطلب الأمر ذلك بإغلاق المحل إلى حين مراجعته للبلدية بعد أن يسلم إشعاراً بطلب المراجعة في المحل أو يلصق نسخة منه على مكان بارز في المدخل .
وألزم مشروع النظام المحلات التي تخضع له وضع لوحة واضحة في مكان بارز وواضح من المحل تشمل الاشتراطات الصحية المتعلقة بممارسة ذلك النشاط ، والأمراض التي يمكن انتقالها بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية ، والرقم المجاني للأمانة أو البلدية الذي يمكن الاتصال به عند الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة .
وبعد طرح مشروع النظام وتوصية اللجنة للمناقشة؛ لاحظ أحد الأعضاء أن مواد المشروع لم توضح مصير البضاعة المخالفة والتي استحق المحل التجاري عليها العقوبات التي وردت في النظام .
وشدد عضو آخر على ضرورة ربط تطبيق الرقابة على المخالفات بنظام المعلومات المكانية للارتقاء بآلياتها ، فيما اقترح آخر بحصر تبليغ صاحب المحل بمراجعة البلدية على العنوان الوطني .
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد الآليات المناسبة للرقابة على المحلات المتعلقة بالأنشطة النسائية مثل المشاغل النسائية التي تقوم بالخياطة والتجميل على أيدي غير مؤهلات ولا تتم عليهن الرقابة الصحية الذاتية ولا على المنتجات المستخدمة والتي قد تكون مجهولة المصدر.
وانتقد أحد الأعضاء تحويل اللائحة إلى مشروع نظام؛ مبيناً أن العديد من مواد المشروع مشمولة في العديد من الأنظمة الأخرى وخاصة نظام الغذاء ونظام مكافحة التدخين .
واتفق معه عضو آخر حيث تساءل عن كيفية تحويل اللائحة إلى نظام فالعديد من المواد التي تضمنها لا ترقى لتكون نظاماً بل يمكن تضمينها إلى لوائح وضوابط لأنظمة أخرى ذات علاقة بالموضوع.
ورأى عضو آخر أن مشروع النظام يؤكد على استمرار إشكالية الصحة العامة وعدم وضوح معناها ، لافتاً النظر إلى أن مشروع النظام لم يشمل الصحة المهنية والصحة البيئية التي لها علاقة بالصحة العامة .
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وقال "الصمعان" إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد طالبت اللجنة في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية ، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 وتاريخ 11/8/1435ه ، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة؛ طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها .
واقترح عضو آخر إيجاد الآليات المناسبة لحصر الزكاة من الحسابات البنكية ، فيما لاحظ آخر أن جدول الإيرادات في التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل لم يتضمن جباية زكاة بهيمة الأنعام . وطالب أحد الأعضاء بأن تبادر المصلحة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات لإيضاح دورها المهم في رعاية هذا الركن من أركان الإسلام.
واتفق عضوان على أهمية أن تقوم المصلحة بوضع الحوافز المهنية والإدارية لجذب الكفاءات الوطنية وضمان عدم تسرب كوادرها البشرية.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
واقترح مقدمو المقترح تسعة تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية.
وتهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.
ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حالياً من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءاً للتعارض.
وستتولى اللجنة الأمنية دراسة المقترح من كافة جوانبه دراسة شاملة ، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا.
جاء ذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.