وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة نظام جباية الزكاة ورفض طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة, وطالب أحد الأعضاء بشمول نظام الزكاة للقطاع العقاري، بينما تساءل آخر عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزولون أعمالهم من خلال شركات, ورأى عضو آخر ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام. جباية الزكاة وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جباية الزكاة, واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر، الذي أوضح أن هذا النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة. وكانت اللجنة قد اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه. كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام، ولفتت اللجنة أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالاً، وطلباً للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام وقد قامت المصلحة بالرد عليها، كما استضافت اللجنة عدداً من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقاري، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقاري وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق. ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة موزعة في سبعة، واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم. واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية. ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والربط والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات ومسؤولية المحاسبين التضامنية مع المكلفين، واختص الفصل الأخير بأحكام عامة. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كافة الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة. عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع النظام حيث وافق المجلس بعد المداولة على وجه نظر اللجنة بأن يكون مناقشة النظام كل فصل على حده.
آراء الأعضاء ثم استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية. كما تحفّظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة. في حين رأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بهذه المهمة ودعوا إلى أن يحال المشروع للجنة خاصة. وقد رأي أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضمن جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام. فيما قال عضو آخر إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري. وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزالون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركة للائحة التنفيذية. فيما أكد عضو أخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة.
حقوق السجناء العسكريين والموظفين كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 28/ 8/ 1393 ه لتصبح بالنص التالي: " يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي. كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24/ 3/ 1397 ه لتصبح بالنص الآتي: " يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي. ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/ 2/ 1431ه التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/ 21) وتاريخ 17/ 5/ 1433ه وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 10/ 7/ 1397ه بإضافة العبارة التالية إلى عجزها ".. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي.
الخطة الوطنية للاتصالات كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/ 1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر. ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة. وأوصت اللجنة على أن تزود الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. بعد ذلك طرح الموضوع للمناقشة حيث رأى أحد الأعضاء أن أغلب القطاعات الحكومية مازالت تعاني من عجز في مجال التقنية بسبب قلة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل، كما أن هناك مناطق في المملكة مازالت تعاني من ضعف تقنية الاتصالات فيها وخصوصاً تقنية الجوال، كما أنه لا يوجد محاضرات أو ورش عمل في المجالات التقنية مما حدا بالعديد من المستخدمين إلى تجنب الاستزادة من التقنية وعالمها المتطور. فيما رأى عضو آخر ضرورة وجود بنية ونظام تساعدان على الوصول إلى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات كما هو مأمول منها. كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد تنظيم مجتمعي مثل إنشاء أندية رقمية وتقنية لتفعيل وإشاعة مجتمع المعلوماتية. وقال أحد الأعضاء أنه لابد من وجود نظام يتبنى تحقيق هدف الخطة لتفعيل مجتمع المعلوماتية، وهذا أمر لا يمكن حدوثه وسط ضعف الإنترنت رغم ما يدفعه المواطن من اشتراكات عالية، وقلة دوائر نقل المعلومات، وعدم ترابط الجهات الحكومية الكترونياً رغم جهود تطوير الحكومة الالكترونية. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
مكتبة الملك فهد كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/ 1431ه. وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي أهمية المكتبة كونها مكتبة وطنية تهتم بجميع النتاج الثقافي للمملكة ولاحظت اللجنة أن وضع المكتبة الحالي لا يمكنها من إثراء المحتوى الرقمي العربي، ودعت في هذا الصدد أن يتم التعاون بين المكتبة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والاستفادة من برنامج (يسر). وأكدت اللجنة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية كما هو حال العديد من المكتبات الوطنية الكبرى. ولفتت اللجنة إلى تأخر الانتهاء من مشروع توسعة المكتبة في مقرها الرئيس بالرياض الذي بدئ به في عام 1429ه وكان مقرراً الانتهاء منها خلال سنتين. وأقترح الأعضاء في مستهل مداخلاتهم على التقرير تحويل المكتبة إلى هيئة ثقافية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري. فيما طالب عضو أخر بأن تقوم المكتبة بدور أكبر وخصوصاً في مجال المحتوى الرقمي، حيث أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة المملكة وما المفترض أن تكون عليه. فيما رأى عضو أخر أن الدراسة التي قدمتها اللجنة بعيدة عن التوصيات، وكان على اللجنة التركيز على التوصية الثانية بفتح فرعين في كل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، كما أن الدراسة خلت من الإشارة إلى ماتم من قرارات مجلس الشورى السابقة. وأكد عدد من الأعضاء أن اللجنة لم توضح العوائق التي تحول دون افتتاح فروع للمكتبة في كافة مناطق المملكة. وأيد أحد الأعضاء توصية للجنة أكدت أهمية تفعيل النشاط المعرفي والثقافي للمكتبة، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تتضمن توصية اللجنة التي نصت على فتح فرعين للمكتبة في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة فتح فرعين مماثلين في شمال المملكة وآخر في جنوبها. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة، بإذن الله.