أكدت وزارة التعليم في تعميم أصدرته وكالة الوزارة للشؤون المدرسية أنه لا يحق لأي معلم أو معلمة معيَّن على الوظائف التعليمية التقدم بطلب النقل الخارجي حتى تثبت صلاحيته للعمل، واجتياز سنتي التجربة بمكافأة. وبيّنت أن القرار جاء بناء على تطبيق النظام الجديد على المعلمين والمعلمات المعينين حديثاً، القاضي بتعديل مدة التجربة إلى سنتين بدلاً من سنة.
وكانت "سبق" قد نشرت في خبر سابق صدور الموافقة السامية الكريمة على تعديل مدة التجربة للمعيَّن على لائحة الوظائف التعليمية من سنة إلى سنتين، الواردة في المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية. وبموجب ذلك سيكون الموظف المشمول باللائحة والمعيَّن حديثاً تحت التجربة لمدة "سنتين"، وإذا لم تثبت صلاحيته أثناء مدة التجربة تُنهى خدمته، ويرد له ما استُقطع من عائدات تقاعدية، ولا يسترد منه بدل التعيين، ولا تُحتسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ويكون تعيينه بعد ذلك متى ما رغب في العمل بالقطاع الحكومي وفق أساليب التعيين المتبعة عن طريق المفاضلة أو المسابقة على الوظائف غير المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.
جاء ذلك بناء على الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1933) وتاريخ 9/ 2/ 1436ه، بناءً على ما اقترحته وزارة التعليم؛ لتتمكن من تقويم المعيَّن على هذه اللائحة التقويم الصحيح الذي يحقق الهدف المأمول.