وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    بالله نحسدك على ايش؟!    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني يطالب بسرعة إصدار نظام الشركات الجديد
في محاضرة حقوق المساهمين .. بغرفة الرياض
نشر في الرياض يوم 23 - 10 - 2014

عبر مستشار قانوني عن أمله في سرعة صدور نظام الشركات الجديد، وأن يكون ملبياً لكل متطلبات النهوض بواقع السوق التجارية والاستثمارية، ومتضمناً كافة النصوص والبنود التي تضمن التوازن بين حقوق المساهمين ومجالس الإدارات، وتكريس وسائل وآليات الإفصاح والشفافية وتضييق مساحات الالتفاف أو الغموض الذي يفتح الباب للتلاعب وضياع الحقوق.
وقال المحامي إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية وعضو لجنة المحامين بغرفة الرياض خلال محاضرته التي ألقاها بالغرفة بعنوان "حقوق المساهمين في الشركات المُساهمة" مساء أمس الأول، أن النسخة الأولى من نظام الشركات الحالي التي سبق إعدادها كانت صياغتها متطورة رغم أنها أعدت قبل بضعة عقود، وأنه بعد رفع المشروع الجديد من قبل وزارة التجارة والصناعة دُرس بعناية كبيرة في هيئة الخبراء في عام 1427ه بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى نسخة متطورة جداً وحديثة وتتلافى ثغرات النظام الحالي.
وتابع أن مشروع النظام تعرض بعد ذلك لمراجعات عدة من قبل وزارة التجارة ومجلس الشورى، لكنه يرى أن بعض التعديلات الحديثة التي أُدخلت على المشروع لم تكن ملائمة، معرباً عن تمنيه في أن يرى النظام الجديد النور في القريب العاجل. وأوضح الناصري في محاضرته التي نظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض، وأدارها المحامي خليل بن جابر الجهني عضو لجنة المحامين، أن النظام المعمول به حالياً يعطي الحق لوزير التجارة والصناعة بإلزام مجالس إدارات الشركات المُساهمة بعقد الجمعية العمومية العادية، كما يحق لعدد يمثل 2% من إجمالي المساهمين بالطلب من وزارة التجارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة القضايا التي تهم الشركة ومصالح المساهمين.
وتناول المحاضر شرح حقوق وواجبات المساهمين في الشركات المساهمة، وآليات ممارسة هذه الحقوق، سواء عبر الطرق الإدارية أو من خلال جمعيات المساهمين، أو عبر دعاوى المسؤولية وفقاً لنظام الشركات، ونظام السوق المالية، ومشيراً إلى المعوقات التي قد تعترضها، وذكر أنها تتضمن 10 حقوق وواجبا واحدا.
ولفت إلى أن الحقوق الأربعة الأولى التي ينص عليها النظام القائم حالياً لا يواجهها معوقات وهي حصول المساهم على حقه في الأرباح، والحصول على نصيبه في موجودات الشركة حال تصفيتها، وحقه في التصرف بالبيع فيما يمتلك من أسهم، وحقه في مراقبة أعمال مجلس الإدارة، لكنه أشار إلى أن ممارسة باقي الحقوق قد تواجه بعض المعوقات.
وقال إن من أبرز هذه الحقوق حق المساهمين في رفع دعاوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وحق حضور الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في المداولات والتصويت، وحق الطعن بالبطلان في قرارات الجمعية العمومية، وحق طلب التفتيش على إدارة الشركة، وحق طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وأخيراً حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع نظام السوق المالية.
وأوضح الناصري أن النظام يعطي لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية والاشتراك في المداولات، وتوجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وينبغي الرد على هذه التساؤلات بما لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وقال إن أي نص في نظام الشركة يخالف ذلك يكون باطلاً.
ورأى المحاضر أنه يصعب من الناحية الواقعية استصدار حكم يدين مجلس الإدارة باعتبار المجلس وكيلاً عن المساهمين، وحيث يصعب إثبات أن المجلس أخفق في حمل المسؤولية، لكنه أوضح أن للمساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية إذا ثبت أن من شأن خطأ مجلس الإدارة إلحاق ضرر خاص بالمساهم، مشيرا إلى أن من حق المساهم الطعن ببطلان قرار الجمعية العمومية، ضارباً المثال على ذلك برفض المساهم لقرار الجمعية بالاندماج مع شركة أخرى، لكنه قال إن هذا الحق معلق على شرط حضوره الجمعية واعتراضه على القرار في محضر الجمعية، ما لم يقدم عذراً شرعياً منعه من الحضور، أما بالنسبة لواجبات المساهم فتتمثل فقط في التزامه بسداد قيم الأسهم المؤجلة في المواعيد المقررة أو عند طلبها من قبل مجلس الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.