أكدت "نزاهة" أن ما ذُكر في خبر نشرته صحيفة ورقية -حول إدراج ثرثرة زملاء العمل والتأخر عن الدوام ضمن قائمة الفساد الإداري- "مختلق" من أساسه، وفيه تجنّ على الحقيقة، وتقوُّل على الهيئة، مبينةً أنها لم تطلق قائمة بأنواع الفساد الإداري، كما ذُكر بالخبر، ولم تقل شيئاً مما ذُكر. وأوضحت أن الخبر نقل ما ذكره أستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام في محاضرة قامت الهيئة بطباعتها وتوزيعها، ضمن الوسائل التي تتبنى الهيئة طباعتها وتوزيعها، ونقل الخبر الكثير من الفقرات والمقاطع حرفياً دون ذكر للمصدر أو نسبتها إلى قائلها، ونسبتها جميعاً إلى الهيئة، وذلك غير صحيح.
وتفصيلاً فقد عقّبت "نزاهة" على الخبر المعني وذلك عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال مدير إدارة العلاقات العامة المكلف بالهيئة أحمد بن حمد الصغير الذي قال: اطّلعنا على الخبر المنشور في صحيفة "الرياض" بعددها رقم (16940) الصادر يوم الاثنين، الموافق 17/ 1/ 1436ه بعنوان: "نزاهة تدرج ثرثرة زملاء العمل والتأخر عن الدوام ضمن قائمة الفساد الإداري"، للصحفية/ أسمهان الغامدي.
وتابع: بداية تُعرب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عن شكرها للصحيفة على الاهتمام بمتابعة القضايا والموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونودّ أن نوضح أن ما ذُكر في عنوان الخبر "مُختلق" من أساسه، وفيه تجنٍّ على الحقيقة، وتقوُّل على الهيئة، حيث إن الهيئة لم تطلق قائمة بأنواع الفساد الإداري، كما ذُكر بالخبر، ولم تقل شيئاً مما ذكرته المراسلة، بل الملاحظ أن المراسلة نقلت ما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل فهيد، الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في محاضرته بعنوان "خطورة الفساد الإداري والرشوة على المجتمع"، التي قامت الهيئة بطباعتها وتوزيعها، ضمن الوسائل التي تتبنى الهيئة طباعتها وتوزيعها، وقامت الصحفية بنقل الكثير من الفقرات والمقاطع حرفياً دون ذكر للمصدر أو نسبتها إلى قائلها، ونسبتها جميعاً إلى الهيئة، وذلك غير صحيح، مما ترتب عليه إظهار الواقع بغير الحقيقة، ونسبة القول إلى غير أهله.
وأضاف: عليه نرغب منكم نشر تعقيبنا هذا، تنفيذاً للأمر السامي رقم (42283) وتاريخ 27/ 9/ 1432ه والذي نص على أن "على كل جهة حكومية كُتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات"، تصحيحاً لما تم نشره، في ذات الحيز الذي نشر فيه، علماً بأن الهيئة تحتفظ بحقها الذي منحه إياها قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 30/ 6/ 1433ه، وما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/ 9/ 1421ه، من أن "على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئاً أن تصحح ذلك بنشره مجاناً، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نُشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض".
وتابع في رده على رئيس تحرير الرياض: "كما نأمل من سعادتكم، التنبيه على محرريكم، بأهمية تحري الدقة والحقيقة فيما يُنقل عن "نزاهة" من أخبار".