قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن سعودي 10 سنوات ومنعه من السفر عقب خروجه مدة مماثلة، بعد إدانته بافتئاته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في العوامية بالقطيف والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية. وتفصيلاً فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً تعزيرياً يقضي بالسجن 10 سنوات على سعودي، وتضمن الحكم منعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، منها افتئاته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات.
وقررت المحكمة ما يلي: أولاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بافتئاته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن وتعاطفه مع أبناء جلدته الشيعة في البحرين، تأثراً بحضوره الدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها.
إضافة إلى تستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المولوتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك، وبموجبه يعزر المدعى عليه المذكور بالسجن مدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ ثلاث سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214)من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، وبما تقدم حكمنا في الحق العام.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمتهما المحكمة أن موعد تسلمهما نسخة الحكم هو في هذا اليوم، وتبدأ مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من الآن، فإذا لم يقدما اعتراضهما خلالها سقط حقهما في طلب التدقيق، استناداً إلى المواد (194،193،192) من نظام الإجراءات الجزائية.