أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة لقرارات التوطين والتحايل عليه. وجاءت هذه الخطوة سعياً من وزارة العمل لمنع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين التي تقع فيها مُنّشآت القطاع الخاص.
وفرضت الوزارة هذه العقوبة على الشركة لقيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات بقصد استقطاب موظفين سعوديين لصالح الشركات المتعاقدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، ومساهمتها مع معهد التدريب التابع لها بشكل مباشر في التوطين الوهمي من خلال استقطاب بعض المواطنين غير المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإغرائهم بالدورات التدريبية، ومنحهم مُكافآت مالية متفاوتة.
وبعد ذلك تتولى هذه الشركة إدراج أسماء هؤلاء المواطنين لدى الشركات والمُنّشآت المتعاقد معها بمعرفة الشركة، بقصد رفع نسبة السعودة، وكل ذلك بصورة وهمية من دون علم المواطنين أو موافقتهم على أن يتم تسجيلهم في سجلات تلك المُنّشآت التجارية.
وعملت الشركة على التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار السنة وادعائها تغطية نسبة 100% بصورة وهمية وغير حقيقية، بالإضافة إلى استخدام الشركة شعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية، وذلك بهدف تضليل المُنّشآت والادعاء بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، فضلاً عن ارتكاب عدد من المُخالفات الأخرى.
وتضمن القرار الوزاري، اعتماد توصية لجنة التوطين المتضمنة ثبوت تعمد الشركة مُخالفة قرارات التوطين والتحايل عليها، ومجازاتها بعدد من العقوبات مثل وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وفروعها نهائياً، إيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وفروعها نهائياً، تجميد طلبات تجديد إقامات العاملين لدى الشركة وفروعها نهائياً، إضافة إلى حرمان الشركة وفروعها من القروض الحكومية والإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً.
وكتبت وزارة العمل إلى لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام لتزويدهما بوقائع وحيثيات القضية، ونسخة من محاضر الإفادات لاتخاذالإجراء المناسب بحسب الاختصاص، وإخطار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنظر في إلغاء أو عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة نشاط التدريب بحسب الاختصاص، إضافة إلى إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للنظر في تطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المُنّشآت التي تم تسجيلهم كمشتركين لديها عن طريق الشركة.
ونصّ القرار على أنه يجب على الجهة المختصة بوزارة العمل اتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة في برنامج "نطاقات"، والتوصية بما هو مناسب في شأنها بحسب الاختصاص ووفق الصلاحيات الممنوحة نظاماً، مع إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر لاتخاذ ما يلزم نحو المُنّشآت التي سبق لها الاستفادة من خدمات الشركة فيما يتعلق بالحصول على دعم من الصندوق بحسب الاختصاص، وكذلك إخطار الجهات الحكومية المختصة بمنح القروض أو الإعانات بهذا القرار لتنفيذ اللازم.