عشرة أشهر مضت على إلزام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل منطقة عسير لرجل أعمال بتسليم سبعة عمال من جنسية عربية (على كفالته) رواتبهم المتأخرة، إلا أنهم لم يحصلوا على جزء من مستحقاتهم على حد تعبير العمال.ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته "عكاظ"،يقول الدكتور هاني فوزي بالنيابة عن زملائه الستة: «بدل أن تتحسن أوضاعنا المعيشية وجدنا أنفسنا بلا رواتب ولا مأوى، إلا غرفة صغيرة وفرها لنا كفيلنا «رجل الأعمال»، لا تزيد مساحتها عن تسعة أمتار، مشيرا إلى أنه منذ صدور قرار الهيئة العمالية وكفيلهم يتهرب من تنفيذ الحكم ودفع حقوقهم. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة عسير العقيد عبد الله القرني، أن شرطة محافظة ظهران الجنوب استدعت رجل الأعمال وأخذت عليه التعهدات اللازمة إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ ما ورد فيها، مشيرا إلى أنه تم الرفع بذلك إلى إمارة منطقة عسير للتوجيه. وأصدر مكتب العمل في المنطقة حكما في شهر جمادى الآخرة من العام الماضي ألزم فيه رجل أعمال في محافظة ظهران الجنوب بصرف رواتب العاملين لديه، إثر امتناعه عن تسليمهم مستحقاتهم لأشهر عدة، كما تضمن الحكم ترحيل العمال على حساب صاحب العمل أو نقل كفالاتهم إلى أصحاب عمل آخرين. وجاء في الدعوى التي رفعها العمال السبعة أن كفيلهم انقطع عن تسليم الرواتب ولم يلتزم بشرط العقد الخاص بتوفير السكن ولم يوفر سوى غرفة صغيرة غير صحية وتتسرب منها مياه الأمطار، كما تظلموا من إلزامهم بالتوقيع على استلام مستحقاتهم عن رواتب ستة أشهر لم يستلموا فيها ريالا واحدا، وأن كفيلهم أخذ بصماتهم على ذلك بحجة أن الرواتب أخذها لاستخراج الإقامة وكروت العمل. وطالب الدكتور هاني ورفاقه في دعواهم بتسليمهم رواتبهم المتأخرة وإعادة إقاماتهم المحجوزة لدى الكفيل وإصلاح العلاقة العمالية أو ترحيلهم إلى بلادهم نظرا لسوء العلاقة العمالية مع استعادة تكليف تأشيرة العمل وقدرها 7500 ريال، أو نقل كفالاتهم إلى أصحاب عمل آخرين. واتضح لمكتب العمل بعد سماع أقوال الطرفين، أن صاحب العمل لم يصرف رواتب العمال، فيما سلم بعضهم مبالغ يسيرة وبقية الرواتب كانت تخضع لحسومات مقابل التأشيرة والإقامة، كما اتضح من خلال مسير الرواتب أن بصمات العمال باستلام رواتبهم أخذت لأشهر وهو ما لم يحدث، ما يؤكد أحقية العمال في صرف بقية الرواتب لأن الأجر مقابل العمل. وأقر المكتب استعادة ما أخذ منهم لإنهاء إجراءات الإقامة بناء على ما نصت عليه المادة 40 من النظام والتي تنص على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخيرها من غرامات ولا يحق لصاحب العمل أخذ رسوم الإقامة أو التأشيرات أو كروت العامل بالإضافة إلى تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.