أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميماً لجميع الدوائر الحكومية يعطي الحق للموظف بالإطلاع على تقويم أدائه الوظيفي بعد اعتماده من الجهة التي ينتمي لها. وجاء في التعميم أن وزارة الخدمة المدنية لاحظت مؤخرا كثرة شكاوي واستفسارات بعض الموظفين والموظفات من عدم تزويدهم بصورة من تقاويم الأداء الوظيفي الخاصة بهم بعد اعتمادها, ورغبتهم التأكيد على الإدارات المختصة متابعة سلامة تطبيق ما أوردته لائحة تقويم الأداء الوظيفي من مواد و إيضاحات لها ونماذج . الجدير بالذكر أن مادة 36 /11 تنص على انه يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرضي) أي اقل من 60 من 100 التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة، وأيضاً نصت المادة 36/12 مراعاة ما نصت عليه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بحرمان الموظف الحاصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (غير مرضي) من الترقية ودخول المسابقة، ويوجه لمن يحصل على هذا التقدير لأول مرة تنبيه كتابي من معتمد التقويم فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية فيحقق معه من قبل جهة عمله وتسمع أقواله ودفاعه وتثبت في محضر، فإن رأت الجهة أن الأمر يستدعي فصله، فتحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لعرضه على ديوان المظالم للنظر في فصله من الخدمة أو معاقبته بما يراه.