أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى جميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات لاعتماد تطبيق قواعد السلوك والمواظبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام (الحكومية - الأهلية - تحفيظ القرآن - تعليم الكبار). وشددت الوزارة على أهمية معالجة المخالفات والمشكلات الطارئة بأساليب تربوية وسرية تامة، والتدرج في تنفيذ الإجراءات، ويكون الهدف إصلاح أحوالهم وتحسين سلوكهم، وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وتوعية الطلبة وأولياء أمورهم بما ورد في القواعد مع بداية كل عام دراسي.
وتهدف كذلك لوضع سجل للمخالفات تسجل فيه مخالفات كل طالب أو طالبة، أو الدرجات المكتسبة التي يحصلون عليها مقابل تحسن السلوك ويُحفظ بسرية لدى إدارة المدرسة.
كما توضح أنه عند انتقال الطالب من مدرسته إلى أخرى يُرسل الملف إلى المدرسة التي انتقل إليها عن طريق البريد ويكون ذلك في غاية السرية، وأيضاً يعقد اجتماع لكل صف دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية بحضور مدير أو مديرة المدرسة والمرشد الطلابي أو المرشدة، وأحد أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد؛ لشرح هذه القواعد للطلبة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، وتوضيح جميع ما ورد في هذه القواعد والإجابة على أسئلة واستفسارات أولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات، من خلال اجتماع يعقده مدير أو مديرة المدرسة معهم، وتسليمهم نسخة من قواعد السلوك والمواظبة مع بداية العام الدراسي.
ووجَّهت الوزارة الإدارات بتشكيل لجنة لمتابعة وتقويم القواعد برئاسة مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، وعضوية مدير أو مديرة مكتب التربية والتعليم، ومدير أو مديرة إدارة قسم التوجيه والإرشاد، ومدير أو مديرة وحدة الخدمات الإرشادية، ومدير أو مديرة إدارة المتابعة.
ويهدف ذلك لتوضيح إجراءات وآليات العمل لتنفيذ قواعد السلوك والمواظبة لمشرفي ومشرفات (التوجيه والإرشاد / الإدارة المدرسية / تعليم الكبار / الاختبارات والقبول / المتابعة / القانونية)، وتكليف مشرفين ومشرفات (الإدارة المدرسية / المتابعة / التوجيه والإرشاد) بزيارات متابعة ميدانية للمدارس في جميع المراحل المتوسطة والثانوية واللقاء بمدير أو مديرة المدرسة والاطلاع على واقع التنفيذ والرد على الاستفسارات، واستقبال الملاحظات والمرئيات ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة حولها.
تجدر الإشارة إلى أنه سيحرم الطالب المخالف في نظام المقررات من الدراسة في الفصل الدراسي الذي ارتكب فيه مخالفة من مخالفات الدرجتين الخامسة والسادسة، ويُمَكّن من الدراسة في الفصل الدراسي الذي يليه في مدرسة أخرى غير مدرسته، ويحق له الالتحاق في الفصل الصيفي لتعويض ما فاته.