صادق وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على قرارات صادرة عن لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة، ارتكبتها شركات تعمل في نشاط السلع الأساسية، وذلك بالتحكم في أسعار السلع المعدة للبيع بفرض حد أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة. وبلغ إجمالي الغرامات 24 مليون ريال. ووفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ استلام القرار، على أن يتم التشهير بالشركات المخالفة بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقها أحكاماً نهائية.
وشدَّد مجلس المنافسة على تحقيق أهداف النظام، المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، بتطبيق أحكام نظام المنافسة، وتوفير سلع وخدمات بأسعار عادلة وجودة عالية.
ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، يُعاقَب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف.
ويسعى المجلس إلى البدء في تنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة في المجتمع الذي سوف يكون متنوعاً وشاملاً من حيث الأدوات والفئات المستهدفة وآليات التنفيذ، والهدف منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة العادلة ودور المجلس في ذلك.