صادق وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على قرارات صادرة عن لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة ارتكبتها شركات تعمل في نشاط السلع الأساسية، وذلك بالتحكم بأسعار السلع المعدة للبيع بفرض حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلعة، مهددة الشركات المخالفة بالتشهير بها بعد أن تصبح الأحكام الصادرة في حقهم نهائية. وأوضح مجلس المنافسة في بيان أمس، أن «إجمالي الغرامات في حق الشركات المخالفة بلغ 24 مليون ريال، وأنه وفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم القرار، على أن يتم التشهير بالشركات المخالفة بعد أن تصبح الأحكام الصادرة في حقهم أحكاماً نهائية». وشدد المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، وبالتالي توفير سلع وخدمات بأسعار وجودة عالية. ووفقاً للمادة ال12 من نظام المنافسة، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف. وأكد المجلس سعيه إلى البدء بتنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والذي سيكون متنوعاً وشاملاً من حيث الأدوات والفئات المستهدفة وآليات التنفيذ، بهدف زيادة الوعي بأهمية المنافسة العادلة ودور المجلس في ذلك.