أجلت المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام أمس الاثنين الجلسة الثالثة في القضية المتهم فيها مواطنان بالتزوير والرشوة، فيما بات يعرف إعلامياً بقضية "فتاة الخبر"، لتخلف أحدهما عن حضور الجلسة دون عذر مقبول. وسلمت، في جلسة سابقة، الدائرة الجزائية لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى المواطنين السعوديين المتهمين في القضية، وسلما ردهما عليها في الجلسة السابقة، وغاب عن جلسة أمس موظف الجوازات دون عذر مقبول.
وقال محامي أسرة "فتاة الخبر" حمود الخالدي إن الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية دعوى جنائية في الحق العام فقط دون الحق الخاص وهي ضد مواطنين سعوديين أحدهما معقب في الشركة التي كانت تعمل فيها "فتاة الخبر"، والآخر موظف الجوازات، حيث كانت بالأمس ثالث جلسات المحكمة التي أجلتها الدائرة لغياب موظف الجوازات وحضور المتهم، الذي يعمل في الشركة التي كانت تعمل لديها الفتاة، والذي حاول تبرير ما أقدم عليه من تزوير بأمور لا تمت للواقع بصلة.
وكانت التهم الموجهة ضدهما تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة، حيث ساهما باشتراكهما مع بعضهما البعض في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية، مخالفين بذلك أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة ومن ثم إلى لبنان وأخيراً مملكة السويد، حيث أكدت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى من خلال توجيه الاتهام بلائحة دعوى عامة، التي تمت إحالتها للمحكمة المختصة في هذا الشأن.
وأكد "الخالدي" أن العقوبة التي تعتمد على التهم الموجهة لهما الخاصة بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، تجلت وباتت واضحة من خلال العقوبة المقدرة والمتمثلة بالسجن والغرامة في حال ثبوت التهم الموجهة لهما، مضيفاً أنه قد تختلف العقوبة بناء على طلبات المدعي العام التي تضمنتها لائحة الدعوى.
وقال "الخالدي" إن القضية المنظورة في المحكمة الإدارية تنظر تصريح السفر الذي تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد والمخول باستخراج إثباتات الزوجة ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي، بناء على أنها مضافة في بطاقة العائلة الخاصة بالزوج.
وأضاف أن ما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي، والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة، بأن تم توقيعه بتوقيع مزور منسوب للأب الذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.