أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم حكماً ابتدائيا بحق امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بالتالي: أولاً : تكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة . ثانياً : حيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما . ثالثاً : تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة . رابعاً : تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي . خامساً : شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة . سادساً : قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل . سابعاً: المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك. ثامناً : هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة امنياً . تاسعاً: سفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. وقد جاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم.