أكد ل«عكاظ» الموظف المفصول من غرفة تجارة وصناعة تبوك، أنه سيتجه للقضاء، في حال لم تتراجع الغرفة عن قرار فصله التعسفي (على حد قوله). وكانت غرفة تبوك فصلت الموظف باعتباره أساء التصرف، حين احتفل باستقالة أحد مديريه، فيما أوضح المحامي والخبير القانوني خالد الدعجان، حول اعتراض الموظف على فصله قبل إجراء التحقيق، أن هذا القرار بهذه الطريقة لا يستقيم أبدا ويعتبر مخالفا للنظام. واعتبر تعبير «سوء سلوك» الذي استخدمته الغرفة عاما وفضفاضا، مفترضا من صاحب العمل التدرج في اتخاذ القرارات العقابية، فالأولى دائما إنذار الموظف كتابيا، ثم الحسم. أما قرار الفصل لا يجب أن يكون هو الحل الابتدائي. ويستشهد بالمادة 80 من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل، دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه إلا في الحالات التالية: إذا وقع من العامل اعتداء. أو لم يؤد الالتزامات الجوهرية، أو اتباعه سلوكا سيئا، أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف والأمانة، أو فعل يقصد به إلحاق الضرر بالمنشأة، أو التزوير، أو تغيب دون سبب مشروع، أو استغل المنصب الوظيفي، أو أفشى أسرار الوظيفة. وأردف: لابد من اتباع آلية نظامية لفصل الموظف من عمله، واتخاذ إجراءات مسبقة للفصل، ينهي العلاقة العمالية بين العمل وصاحب العمل، فلكل عامل حقوق، وعليه واجبات، ومن المفترض أن يكون لكل موظف مكافأة نهاية خدمة، كما يجب أن ينظر إلى عقد العامل هل هو محدد المدة أم غير محدد المدة.