حددت وزارة العمل 9 حالات يحق فيها لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون مكافأته أو تعويضه، أو إشعاره بقرار فسخ العقد، مبينة أنه بُدئ العمل بهذه التعديلات منذ بداية الشهر الماضي. وأوضحت الوزارة أن نظام العمل الجديد، أتاح لأصحاب العمل فسخ العقد في حال اعتدى العامل على صاحب العمل أو أحد مرؤوسيه، أو بدر منه سلوك سيئ أو مخل بالشرف والأمانة، أو قصر في أداء مهامه، أو تعمد ارتكاب عمل بقصد إلحاق الخسارة المادية بصاحب العمل، أو في حال كان العامل تحت الاختبار. وأضافت أنه يجوز فسخ العقد إذا لجأ العامل إلى التزوير للحصول على العمل، أو أفشى الأسرار الخاصة بالعمل، أو استغل وظيفته للحصول على مكاسب مادية شخصية، أو في حال تغيب العامل لمدة 15 يوماً متواصلة أو ثلاثين يوماً خلال السنة التعاقدية. وأبانت الوزارة، أن النظام يعطي العامل الحق في معارضة قرار الفسخ بإبداء أسباب ذلك، والحق في أن يتلقى إنذاراً كتابياً بالفصل عن العمل خلال فترة محددة وذلك في حال كان الفصل بسبب التغيب عن العمل.