علمت «عكاظ» أن جهات عليا قررت أخيرا، منح إمارات المناطق صلاحية اختيار «البنك» المستهدف بفتح حسابات مصرفية، وذلك بغرض جمع التبرعات لأغراض دفع «ديات الصلح» في قضايا القتل. وقال مصدر مطلع: «إن هذه الخطوة تأتي، بعد أن كانت الضوابط تنص على موافقة وزارة الداخلية على فتح مثل هذه الحسابات المصرفية، فضلا على ضرورة تحديد مدة فتحه»، مشيرا إلى أن التعليمات شددت على مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة إبلاغ المصارف المحلية، والعمل فورا بمقتضيات هذا القرار. وأوضح المصدر أن قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي تلزم المصارف المحلية، بتفعيل عدد من الضوابط عند الرغبة في فتح حسابات بغرض قبول التبرعات لأغراض دفع «ديات الصلح» في قضايا القتل منها: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح في الديات يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية، وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة، وإذا صدرت الموافقة، يجب أن تعمل إمارة المنطقة على مخاطبة مؤسسة النقد لطلب فتح الحساب للتبرعات محددا فيه اسم المصرف، مفيدا أن الضوابط شددت في هذه المسألة على ضرورة توفير صورة من الصك الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي، مقابل الصلح والدية المطلوبة، على أن يوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ. وبين المصدر، أن الضوابط شددت على ضرورة أن يكون حساب الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية عليه نهائيا، فضلا عن ضرورة أن تحدد إمارة المنطقة أسماء المخولين بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب، ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.